161

Le Labab dans les sciences du livre

اللباب في علوم الكتاب

Enquêteur

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض

Maison d'édition

دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان

Numéro d'édition

الأولى، 1419 هـ -1998م

كون هذه السورة من لوازم الصلاة، وهذا اللزوم لا يحصل إلا إذا قلنا: قراءة الفاتحة شرط في صحة الصلاة.

السادس: قوله عليه الصلاة والسلام : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» .

قالوا: حرف النفي دخل على الصلاة، وليس صرفه إلى الصحة أولى من صرفه إلى الكمال.

والجواب من وجوه:

الأول: أنه جاء في بعض الروايات: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ، وعلى هذه الرواية فالنفي ما دخل على الصلاة، وإنما دخل على حصولها للرجل، وحصولها للرجل عبارة عن انتفاعه بها، وخروجه عن عهدة التكليف بسببها، وعلى هذا التقدير فإنه يمكن إجراء حرف النفي على مسمى الصلاة إنما يصح لو ثبت أن الفاتحة ليست جزءا من الصلاة، وهذا [هو] أول المسألة، فثبت أن قولنا: يمكن إجراء هذه اللفظة على أنه معنى تعذر العمل بالحقيقة، وحصل للحقيقة مجازان أحدهما: أقرب إلى الحقيقة، والثاني: أبعد؛ فإنه يجب حمل اللفظ على المجاز الأقرب.

إذا ثبت هذا فنقول: المشابهة بين المعدوم، وبين الموجود الذي يكون صحيحا [أتم من المشابهة بين المعدوم وبين لموجود الذي لا يكون صحيحا] ، لكنه لا يكون كاملا، فكان حمل هذا اللفظ على نفي الصحة أولى.

الحجة السابعة: عن أ [ي هريرة - رضي الله تعالى عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي خداج» أي غير تمام، قالوا: الخداج هو النقصان، وذلك لا يدل على عدم الجواز.

Page 235