[66]
تجديد الزلل ويواظب على خير العمل، وفقنا الله العظيم لطاعته ولترك مخالفته . والمخاطب بالوجوب كل مكلف حر مستطيع والاستطاعة عبارة عما يقدر به على الوصول بأي وجه كان من غير مضرة، هذا هو المشهور، وقيل: الزاد والراحلة لمن بعدت داره، وعلى المشهور فيلزم القادر على المشي، وإن كان امرأة، وقيل: لا يجب عليها؛ لأنها تنكشف بالمشي، ويجب على الأعمى إذا وجد قائدا أو على من جرت عادته بالسؤال إذا غلب على ظنه أنه يعطي، وقيل: لا يجب ابن القاسم ومن له جارية لا يجد غيرها فعليه أن يبيعها ويحج وإن ترك ولده للصدقة ولا خلاف في اعتبار الأمن على النفس والمال والبضع، فلا يجب على المرأة إلا مع ذي محرم أو رفقة مأمونة من النساء، وفي المأمونة من الرجال قولان، المشهور الوجوب، وإذا تعين البحر وجب ركوبه على الرجال، وفي النساء قولان، ولا يعتبر إذن الزوج إذا تعين الوجوب بالاستطاعة والرفقة المأمونة والسفر مع ذي محرم، وقلنا: إن الحج على الفور، وإن قلنا: إنه على التراخي وغلي على الظن فواته إن لم توقعه في ذلك الوقت تعين أيضا، وأما إن لم يخف الفوات وأرادت هي التعجيل لبراءة ذمتها فتردد المتأخرون في منعه إياها ونزلوا عليه المبادرة في قضاء رمضان وإيقاع الصلاة أول وقتها.
وأفعال الحج كلها واجب وغير واجب:
ثم الواجب قسمان، قسم لا يجزئ إلا الإتيان به ولا ينجبر بالدم وهو الأركان وقسم ينجبر بالدم كالإحرام بعد مجاوزة الميقات وترك التلبية جملة على الأظهر وترك طواف القدوم والسعي بعده لغير المراهق خلافا لأشهب وهما معا كأحدهما وفي سقوطه عن الناس قولان لابن القاسم وغيره وترك نزول ركعتي طواف القدوم والإفاضة، وترك الوقوف بعرفة مع الإمام قبل الدفع للمتمكن وترك نزول المزدلفة ليلة النحر على الأشهر ورمي كل حصاة من الجمار والحلق قبل رجوعه إلى بلده والسعي بعد الإفاضة قبل سر منشئ الحج من مكة والمبيت بمنى كل ليلة من لياليها وغير الواجب وهو السنة.
[66]
***
Page 62