[60]
الثاني: الإمساك جميع النهار عن إيصال طعام أو شراب إلى الحلق أو إلى المعدة من منفذ واسع يمكن الاحتراز منه كالفم والأنف والأذن وفي إلحاق غير ذلك من المنافذ وإلحاق غير المعتدى به في الفطر عليه وإخراج ما في المعدة خلاف.
الثالث: ترك إيلاج الحشفة واستجلاب المني ولا يضر الاحتلام وفي المذي والإنعاض قولان، وأما المبادي كالفكر والقبلة والمباشرة والنظر والملاعبة إن علم السلامة لم تحرم وإن علم نفيها حرمت، فإن شك فالظاهر التحريم ثم إذا فكر واستدام فأمذى لزمه القضاء على أحد القولين وإن لم يستدم فلا شيء عليه وإن أمنى لزمه القضاء ثم الكفارة إن كان عن استدامة، وقيل: لا قضاء عليه إذا لم يستدم إذا كثر ذلك عليه للمشقة وإن نظر فأمذى وقد استدام قضى وفي وجوبه عليه القولان، وإن لم يستدم فقال ابن القاسم: عليه القضاء، وظاهره الوجوب، وقيل: يستحب، وإن أمنى ولم يستدم قضى ولم يكفر، قاله ابن القاسم، وقيل: يكفر وإن استدام كفر بلا خلاف، وإن قبل فأمذى فقال مالك وابن القاسم عليه القضاء وظاهره الوجوب، وقيل: لا يجب، وإن أمنى وجب عليه القضاء، ثم إن استدام كفر وإلا فقولان، وإن باشر أو لاعب، فلم يمذ فلا قضاء إلا أن ينعض ففيه قولان وإن أمنى كفر بلا خلاف ولو جامع دون الفرج فلم ينزل فلا كفارة.
الرابع: أن لا يفطر حتى يتيقن غروب الشمس، فإن أفطر مع الشك فسد صومه، وفي الكفارة قولان.
السنن: تعجيل الفطر وتأخير السحور وإمساك اللسان عن الهذيان وترك المبالغة في المضمضة والاستنشاق.
اللواحق
ونعني بها ما يترتب على الفطر، وهي ستة: القضاء والإمساك بقية النهار، والكفارة، والعقوبة، وقطع النية والفدية.
القضاء: وهو واجب على من فسد صومه ولو بأكل ناسيا ولا يجب فيه التتابع، ولكن
[60]
***
Page 56