Vos recherches récentes apparaîtront ici
لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
[365]
وإن كان حديث عهد بالإسلام رواه محمد عن مالك وأصحابه إلا ابن وهب فإنه قال: إن كان كالبدوي الذي لا يقرأ ولا يعلم ويجهل مثل هذا فلا يحد ولا يجلد حال سكره، قال اللخمي فإن فعل لم يجزه إن كان طافحا وإن كان خفيفا أجزأه، ويضرب بسوط معتدل ضربا بين الضربين قاعدا وتحلا له يداه ويضرب على الظهر والكتفين، ويجعل على المرأة ما يسترها ولا يقيها ولا يجلد في الحر والبرد الشديدين اللذين يخشى عليه فيهما الهلكة ويؤخر المريض إلى برئه ويثبت بالإقرار والشهادة الرائحة والاستنشاق يشهد بالرائحة من يستنشقها. ابن القاسم. وأحب إلى أن يستنشقها اثنان فإن شهد بذلك واحد أمره الحاكم حد وإن لم يكن أمره فلا حد.
تنبيه: لا يسقط الحد بالتوبة ولا بطول الزمان ثم الحدود إن كانت من جنس واحد تداخلت كالسرقة إذا تعددت فكذلك الزنا والقذف فمتى أقيم من هذه الحدود شيء أجزأ عن جميع ما تقدم من جنس تلك الجناية ثم لا يحد إلا أن يستأنف جناية أخرى.
[365]
***
Page 361
Entrez un numéro de page entre 1 - 377