202

Lubab

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

Genres

[207]

النخل والشجر وإن لم يشترطه فالغلة للراهن ولا يدخل في الرهن إلا بشرط كمال العبد بخلاف النتاج، وفي اندراج الصوف التام قولان لابن القاسم وأشهب، وإذا شرط بقاء السلعة رهنا بالثمن، ففي المذهب خمسة: الجواز لابن القصار، والكراهة لمحمد، والجواز في العقد دون العبيد إلا أن يكونوا بيد أمين، قاله أصبغ، والمنع إلا أن يجعل بيد أمين، وفي الجلاب يجوز في الدور والسلع دون الحيوان.

المرتهن فيه:

دين لازم أو صائر إلى اللزوم يمكن استيفاؤه من الرهن، فلا رهن في معين وما وقع من جواز الرهن به فالمراد قيمته إن تلف ولا رهن في القراض ولا في كتابة المكاتب، ويجوز الرهن بالجعل؛ لأنه يصير إلى اللزوم ولا يشترط في الدين أن يكون معلوما، بل لو دفع لرجل رهنا بما يداين به زيدا جاز. قال بعضهم: ويكون رهنا بما يداينه به إلى مبلغ قيمته.

اللواحق

وينحصر الكلام فيها في ثمانية فصول:

الفصل الأول: في الحيازة:

وهي شرط في الصحة، وحقيقتها قبض الرهن بإذن الراهن بمعاينة البينة، ولا يكفي الإقرار، وإن وجد بيده بعد الموت أو الفلس وادعى قبضه قبل ذلك لم يقبل قوله على الأصح، فإن رهنه دار سكناه فلا بد من إخلائها من شواغله، وإن رهنه دينا فيدفع له ذكر الحق ويجمع بينه وبين الغريم بالمعاينة، وإن لم يكن ذكر حق جمع بينه وبين الغريم ويتقدم إليه بمحضر البينة أن لا يدفع له شيئا حتى يتخلص من دينه وقبض المشاع بقبض الجميع إن كان الباقي للراهن وإن كان لغيره فبحلوله محله، ويجوز أن يجعلاه على يد الشريك، واختلف في كراء الموهوب هل يكون حوزا أو لا بد من معاينة البينة نزول المكتري فيه، والقولان جاريان هنا والمتولي لكراء المرهون هو المرتهن، وفي اشتراط إذن الراهن قولان، والحائز من اتفقا عليه فإن اتفقا على أن يكون بيد عدل واختلفا في تعيينه قدم عدل الراهن. وقال ابن عبد الحكم: يجعله القاضي حيث يراه.

[207]

***

Page 203