195

Legal Issues Where Prohibition Is Not Considered Forbidden - From the Book of Purity to the Chapter on Voluntary Prayer

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

Genres

المبحث الخامس:
النهي عن السفر بالمصحف إلى دار الحرب
المطلب الأول: حكم السفر بالمصحف إلى دار الحرب:
دليل النهي:
عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا تُسَافِرُوا بِالْقُرْآنِ (^١)؛ فَإِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُو» (^٢)، وفي رواية: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ» (^٣).
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء ﵏ في السفر بالمصحف إلى دار الحرب، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: تحريم السفر بالمصحف إلى دار الحرب مطلقًا.
وهو مذهب المالكية (^٤)، والحنابلة (^٥).
القول الثاني: يحرم إذا خيف عليه العدو، ويجوز مع السلامة.
وهو مذهب الشافعية (^٦)، وقول عند الحنابلة (^٧).
القول الثالث: يُكره إذا خيف عليه العدو، ويجوز مع السلامة.
وهو مذهب الحنفية (^٨)، وقول عند المالكية (^٩)، وقول عند الحنابلة (^١٠).

(^١) المراد بالقرآن: المراد به المصحف؛ لأن القرآنَ المنزَّلُ على الرسول، المكتوب في المصاحف، المنقول عنه نقلًا متواترًا بلا شبهة، فهذا لا يمكن السفر به، فدل على أن المراد به المصحف المكتوب فيه القرآن. يُنظر: عمدة القاري (١٤/ ٢٤٢)، البناية (٧/ ١٠٨).
(^٢) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب النهي أن يُسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم (٣/ ١٤٩١) برقم: (١٨٦٩).
(^٣) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو (٤/ ٥٦) برقم: (٢٩٩٠).
(^٤) يُنظر: المعونة (ص: ١٧٢٨)، المقدمات الممهدات (٣/ ٤٦٣).
(^٥) يُنظر: المغني (١/ ١١٠)، كشاف القناع (١/ ١٣٦).
(^٦) يُنظر: المنهاج شرح صحيح مسلم (١٣/ ١٣)، مغني المحتاج (١/ ١٥٢).
(^٧) يُنظر: الفروع (١/ ٢٥٢)، الإنصاف (٢/ ٧٨).
(^٨) يُنظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٠٢)، البناية (٧/ ١٠٨).
(^٩) يُنظر: التبصرة (٣/ ١٣٤٩).
(^١٠) يُنظر: الفروع (١/ ٢٥٢)، الإنصاف (٢/ ٧٨).

1 / 199