Leadership in Prayer
الإمامة في الصلاة
Maison d'édition
مطبعة سفير
Lieu d'édition
الرياض
Genres
وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا صلّى قاعدًا فصلّوا قعودًا أجمعون» (١). قال الإمام الصنعاني ﵀: «الحديث لم يشترط المساواة في النية، فدلّ أنها إذا اختلفت نية الإمام والمأموم - كأن ينوي أحدهما فرضًا والآخر نفلًا، أو ينوي هذا عصرًا، والآخر ظهرًا أنها تصحّ الصلاة جماعة» (٢). وسمعت سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ﵀ يقول في شرحه لهذا الحديث: «فقد ذكر الأفعال والأقوال ولم يذكر النية فدلّ على أن النية مغتفرة» (٣)، فعلى ذلك لا يؤثر اختلاف النية: فتصح إمامة من يصلي الظهر بمن يصلي العشاء، وإمامة من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، ومن يصلي العصر بمن يصلي الظهر، ومن يصلي صلاة أكثر بمن يصلي أقل، ومن يصلي أقل بمن يصلي أكثر
_________
(١) أبو داود بلفظه، كتاب الصلاة، باب الإمام يصلي من قعود، برقم ٦٠٣، وهو حديث صحيح، وأصله متفق عليه: البخاري، برقم ٧٢٢، ومسلم، برقم ٤١٤، وتقدم تخريجه في إمامة المقيم للمسافر.
(٢) سبل السلام شرح بلوغ المرام، ٣/ ٧٩.
(٣) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٤٢٩.
1 / 36