579

Lueurs des Perles dans la Révélation des Voiles du Résumé

لوامع الدرر في هتك استار المختصر

Enquêteur

دار الرضوان

Maison d'édition

دار الرضوان،نواكشوط- موريتانيا

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Lieu d'édition

لصاحبها أحمد سالك بن محمد الأمين بن أبوه

الأعلى والأسفل (^١) وحمل حديث الاقتصار على الأعلى على تعليم الجواز، وأن الأعلى والأسفل آكد فيعيد في الوقت، فيحصل له الكمال، ويخرج في براءة الذمة من الاختلاف. انتهى. وقد مر أنه إن ترك الأسفل يستحب له أن يعيد الوضوء، ترك مسحه عمدا أو جهلا أو عجزا وطال، فإن لم يطل مسح الأسفل فقط، وكذا إن كان الترك سهوا طال أم لا؛ لأنه يفعل لما يستقبل من الصلوات. قال الشيخ عبد الباقي: وانظر هل أجناب الرجلين من الأعلى أو من الأسفل، وقال الشيخ الأمير: واستظهر شيخنا في الجوانب أن ما قارب كلا له حكمه، والوسط كالأعلى احتياطا. انتهى.
قال جامعة عفا الله عنه: واستظهاره حسن جار على القواعد، فقد قالوا: إن ما قارب الشيء يعطى حكمه، وأن المذهب مبني على الاحتياط. ولما ذكر الطهارة المائية بقسميها صغرى، وكبرى، وما ينوب عن بعض الأعضاء في الصغرى. شرع في الكلام على ما ينوب عن غسل جميع الأعضاء في الوضوء والغسل وهو التيمم. فقال:

(^١) عن المغيرة بن شعبة قال وضأت النبي ﷺ في غزوة تبوك فمسح أعلى الخفين وأسفلهما. أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، رقم الحديث: ١٦٥، والترمذي في سننه، كتاب الطهارة، رقم الحديث: ٩٧. بلفظ "أن النبي صلي الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله". وابن ماجه، كتاب الطهارة، رقم الحديث: ٥٥٠.

1 / 516