1127

Lueurs des Perles dans la Révélation des Voiles du Résumé

لوامع الدرر في هتك استار المختصر

Enquêteur

دار الرضوان

Maison d'édition

دار الرضوان،نواكشوط- موريتانيا

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Lieu d'édition

لصاحبها أحمد سالك بن محمد الأمين بن أبوه

وبالثاني فيما إذا أحرم بعد أن ركع الإمام، وفي ابن عرفة ما نصه: ومن نعس عن ركوع إمامه حتى رفع أو سها أو زوحم أو شغل بحل إزاره أو ربطه، ففي تلافي ركوعه وإلغائه لاتباع إمامه ثالث الروايات: إن كان عقد ركعة وعلى تلافيه ففي كونه ما لم تفته سجدتاها أو أولاهما: أو رفع ركوع ثانيتها، أو خفضه أربعة أقوال، الأول: للؤلؤي مع المازري، وقوله: "ما لم يرفع من سجودها": أي فإن ظن أنه لا يدركه في شيء منها لم يفعل ما زوحم عنه وقضى ركعة، فإن خالف وأدركه صحت، فإن لم يدركه بطلت: كما لو اتبعه في غير الأولى بعد رفعه من سجودها، فإن فعل مع ظن الإدراك وتخلف ظنه بأن رفع الإمام من سجودها بعد أن أتى بالركوع لم يعتد بذلك الركوع.
واعْلَم أن من شروط الركعة الحائلة بينه وبين قضاء ما فاته حين رفع إمامه من السجود إمكان فعلها مع الإمام. فلو تمادى نعاسه إلى أن عقد الإمام ركعة أخرى، فليصلح أول ما نعس فيه من الركعات لا ما بعده، فإنما يقضيه بعد سلام الإمام ليلا يكون قاضيا في صلب الإمام. ويمكن اجتماع البناء والقضاء حينئذ كما لو كان مسبوقا بركعة، وحصل له العذر في الثالثة؛ لأنها غير أولاد. وتمادى به إلى أن عقد الرابعة. فإنه يتلافى ركعة العذر: وتفوته الرابعة، وهي بناء، والأولى قضاء.
واعلم أن محل تلافيه لركعة العذر حيث فاتته التي بعدها ما لم يخش فوات ركوع الرابعة مع الإمام، وإلا ترك الركعتين، وتبع الإمام في الرابعة. وتصوير المسألة بذي العذر يدل على أن المأموم لو تعمد ترك الركوع مع الإمام لم يجزه قولا واحدا؛ أي وتبطل صلاته. قاله الشبراخيتي. وببطلان الصلاة جزم علي الأجهوري: قاله الشيخ عبد الباقي. وقال الشيخ محمد بن الحسن: ما قاله الإمام الأجهوري من أن مراده بطلان صلاة غير ذي العذر هو الظاهر. والله سبحانه أعلم. انتهى. ولو زوحم أو حصل له نعاس أو نحوه عن الرفع من الركوع، فهل هو كمن زوحم عن الركوع؟ وهو البين كما قال ابن يونس، وهو مبني على الراجح من أن عقد الركوع برفع الرأس، أو كمن زوحم عن سجدة؟ فيجري فيه تفصيل من زوحم عنها، خلاف قاله الشيخ إبراهيم. وسئل مالك عن الرجل ينعس في قعوده مع الإمام للتشهد الأول، فلا ينتبه إلا بقيام الناس؛ أيقوم أم

2 / 308