Les Secrets Éclatants dans l'Exégèse des Aurores
لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار
كل ب ا فكل هى ز ينتج باعتبار مشاركة المقدمتين قد يكون اذا كان كل ج ا فكل د هى فقد يكون اذا كان كل ج ا فكل هى ز ويقدر كانه لا اشتراك بين التاليين وباعتبار تشارك التاليين قد يكون اذا كان كل ج ب فكل د ز فقد يكون اذا كان كل ب ا فكل د ز ويفرض كانه لا اشتراك بين المقدمتين وباعتبار التركيب متصلة مركبة من النتيجتين مقدمها النتيجة اللازمة بحسب اشتراك المقدمتين وتاليها النتيجة اللازمة بحسب اشتراك التاليين من الشكل الثالث والأوسط صدق المقدمتين ولا يخفى عليك اعتبار ذلك باقسامه بعد اعتبارك ما سلف قال الفصل السابع فى القياس الاستثنائى اقول قد سلف ان القياس قسمان اقترانى واستثنائى واذ قد فرغ عن الاقترانى واقسامه واحكامه سرع فى الاستثنائى وهو مركب من مقدمتين إحداهما شرطية متصلة او منفصلة وثانيهما دالة على الوضع او الرفع وهى احد جزئى تلك الشرطية او نقيضه حملية او شرطية باعتبار تركيب الشرطية من حمليتين او شرطيتين او حملية وشرطية ويشترط فى انتاجه امور ثلاثة الأول كلية الشرطية المستعملة فيه سواء كانت متصلة او منفصلة فانها لو كانت جزئية جاز ان يكون وضع اللزوم او العناد غير وضع الاستثناء فلا يلزم من وضع احد جزأيها او رفعه وضع الاخر او رفعه اللهم الا ان يكون الاستثناء متحققا فى جميع الا زمان وعلى جميع الأوضاع او يكون وضع اللزوم او العناد بعينه وضع الاستثناء فانه ينتج القياس ح ضرورة الثاني ان يكون الشرطية لزومية اى لزومية او عنادية لان المتصلة الاتفاقية لا ينتج وضع مقدمها لعين التالى ولا رفع تاليها رفع المقدم اما وضع مقدمها فلان العلم بوجود تاليها لا يتوقف على العلم بالوضع بل هو حاصل قبل العلم بالوضع ولأن العلم بصدق الاتفاقية مستفاد من العلم بصدق التالى فلو استفيد العلم به من العلم بها لزم الدور واما رفع تاليها فلأنه لا اتصال بين نقيضى طرفى الاتفاقية لا بطريق اللزوم ولا الاتفاق اما فى الاتفاقية الخاصة فظاهر لصدق طرفيها فلا يكون بين نقيضهما اتفاق لكذبهما ولا لزوم لعدم العلاقة واما فى الاتفاقية العامة فلجواز صدق طرفيها فلا يلزم من صدق المتصلة الاتفاقية مع كذب تاليها وان استحال اجتماعهما كذب مقدمها وكذلك المنفصلة الاتفاقية لم ينتج وضع احد طرفيها ولا رفعه لأن صدق احد طرفيها او كذبه معلوم قبل الاستثناء فلا يكون مستفادا منه ولم يتعرض المصنف للمنفصلة الاتفاقية لظهور شانها بالقياس الى المتصلة الثالث ان يكون الشرطية موجبة لعقم السالبة فانه اذا لم يكن بين امرين اتصال او انفصال لم يلزم من وجود احدهما او نقيضه وجود الاخر او نقيضه وربما ينبه عليه بالاختلاف اما فى المتصلة فلصدق المقدم مع كذب التالى تارة ومع صدقه اخرى كقولنا ليس البتة اذا كان الإنسان حيوانا فهو حجر والفرس حيوان فلا ينتج وضع المقدم ولكذب التالى مع صدق المقدم ومع كذبه كقولنا ليس البتة اذا كان الإنسان حيوانا او حجرا فالفرس حجر فلا ينتج رفع التالى واما فى المنفصلة فلصدق احد طرفيها مع صدق الأخر وكذبه كقولنا كلما كان هذا انسانا فهو ضاحك بالإطلاق العام فانا اذا قلنا لكنه ليس بضاحك بالفعل لم يلزم انه ليس بانسان لأن بعض من ليس بضاحك بالفعل بالضرورة انسان واما اذا اعتبر الدوام فى نفى التالى انتج وهذا ضعيف لأن استثناء نقيض التالى الذي هو المطلقة العامة لا يتحقق دون اعتبار الدوام فلم يكن اعتبار الدوام زائدا على استثناء النقيض وان كانت الشرطية منفصلة حقيقية انتج استثناء عين ايهما كان نقيض الاخر وبالعكس وان كانت مانعة الجمع انتج استثناء عين ايهما كان نقيض الاخر من غير عكس وان كانت مانعة الخلو انتج استثناء نقيض ايهما كان عين الاخر من غير عكس وانت خبير بلمية ذلك كله
تنبيه
استثناء نقيض التالى فى المتصلة انما ينتج بواسطة عكس نقيضها والاستثناء فى المنفصلات لا ينتج الا بواسطة المتصلات اللازمة لها فاعلم ذلك
ليس البتة اما ان يكون الإنسان حيوانا او الفرس حيوانا او حجرا وكذب احد طرفيها مع كذب الأخر وصدقه كقولنا ليس البتة اما ان يكون الإنسان حجرا او الفرس حيوانا او حجرا اذا عرفت ذلك فنقول الشرطية التي هى جزء القياس اما متصلة او منفصلة فان كان متصلة انتج استثناء عين مقدمها عين تاليها لاستلزام وجود الملزوم وجود اللازم واستثناء نقيض تاليها نقيض المقدم لاستلزام عدم اللازم عدم الملزوم ولا ينعكس اى لا ينتج استثناء عين التالى عين المقدم ولا استثناء نقيض المقدم نقيض التالى لجواز ان يكون اللازم اعم فلا يلزم من وجود اللازم وجود الملزوم ولا من عدم الملزوم عدم اللازم قال الإمام التالى ان كان مطلقا عاما لم ينتج استثناء نقيضه كقولنا كلما كان هذا انسانا فهو ضاحك بالإطلاق العام فلو استثنى نقيض التالى لم يلزم انه ليس بانسان لأن بعض من ليس بضاحك انسان نعم لو اعتبر والدوام فى نفى التالى انتج وهذا ضعيف لأن استثناء نقيض التالى انما يتصور اذا اعتبر معه الدوام ضرورة ان نقيض المطلقة العامة الدائمة فلا يكون اعتبار الدوام امرا زائدا على استثناء النقيض والحاصل وجوب رعاية جهة المقدم والتالى فى اخذ النقيض لئلا يقع الغلط وان كانت الشرطية منفصلة فان كانت حقيقية انتج استثناء وضع اى جزء كان نقيض الاخر لامتناع الجمع بينهما وبالعكس اى رفع اى جزء كان عين الاخر لامتناع الخلو عنهما وان كانت مانعة الجمع انتج استثناء عين ايهما كان نقيض الاخر لامتناع الجمع من غير عكس لجواز الارتفاع وان كانت مانعة الخلو انتج استثناء نقيض ايهما كان عين الاخر لامتناع الخلو دون العكس لجواز الجمع وكل ذلك ظاهر قال تنبيه استثناء نقيض تالى المتصلة اقول لا خفاء فى ان انتاج استثناء عين مقدم المتصلة عين التالى بين بذاته واما استثناء نقيض تاليها فانما ينتج نقيض المقدم بواسطة عكس نقيضها وهو استلزام نقيض التالى لنقيض المقدم اذ لو لم يصدق عكس النقيض لم يلزم من رفع التالى رفع المقدم والاستثناءات فى المنفصلات انما تنتج بواسطة المتصلات اللازمة اما فى الحقيقية فلاستلزامها المتصلات الأربع وفى الاخيرين فلاستلزامهما المتصلتين وذلك لأنه لو لا ذلك لم يلزم من وضع احد طرفيها نقيض الاخر ولا من نقيض احدهما عين الاخر وفيه نظر لان بين استثناء نقيض تالى المتصلة واحد طرفى المنفصلة او نقيضه وبين عكس النقيض والمتصلات اللازمة فرقا وذلك ان الاستثناء هو الاخبار عن وقوع احد الطرفين او نقيضه اما بحسب نفس الأمر او اعتراف الخصم وعكس النقيض انما يدل على فرضه ولا يلزم من عدم لزوم شي ء فرض اخر عدم لزوم وقوعه وايضا نعلم بالضرورة ان المتصلة والمنفصلة مع المقدمة الاستثنائية تنتج النتائج المذكورة وان لم يخطر ببالنا شي ء من تلك المتصلات اللازمة قال الفصل الثامن فى توابع القياس اقول هذا الفصل مشتمل على توابع القياس ولواحقه الأول كل قياس سواء كان اقترانيا او استثنائيا فيه مقدمتان لا ازيد ولا انقض اما انه لا انقص فلما عرفت من حد القياس انه مؤلف من قضايا واما انه
Page 330