977

L'Éclatante Lumière en Commentant l'Authentique Collecté

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

Enquêteur

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

سوريا

(بابٌ: لا تقضي الحائض الصلاة)
(وقال جابر ...) إلى آخرِه التَّعليقُ عن جابرٍ، أخرجَ معناهُ أحمدُ، وأبو داودَ، وذلك في حَيضِ عائِشَةَ الذي (١) في الحَجِّ، وفيه: (غيرَ أن لا تطوفي بالبَيت، ولا تُصلِّي)، وسيأتي الحديثُ في "البُخارِيِّ" في (الأحكام).
وأمَّا التَّعليقُ عن أبِي سعيدٍ فرَواه الشَّيخانِ في حديثِ خُطبةِ العيد بالمعنَى أيضًا، وهو قولُه: (أليسَ إذا حَاضَت لَم تُصَلِّ)، وقد سبق، ويأتِي.
ووَجهُ دخولِ هذا في ترجَمَة: (لا تقضِي)؛ وهو إنَّما يدلُّ على التَّركِ حالَ الحَيض: أنَّ المرادَ بالتَّرك مُطلقًا، أداءً وقضاءً، إذ التَّركُ حالةَ الحَيضِ من المَعلومِ من ضَرورَةِ الدِّين لكلِّ مسلمٍ.
* * *
٣٢١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا همَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قتادَةُ قَالَ: حَدَّثتنِي مُعَاذَةُ: أَنَّ امرَأةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ: أتجْزِي إِحدَاناَ صَلاَتَها إِذَا طَهُرَتْ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أنت؟! كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلاَ يَأمُرُنا بِهِ، أَوْ قَالَتْ: فَلاَ نفعَلُهُ.
(أن امرأة) هي مُعاذَةُ، كما في "مسلم".

(١) "الذي" ليس في الأصل.

2 / 504