908

L'Éclatante Lumière en Commentant l'Authentique Collecté

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

Enquêteur

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

سوريا

قال (ن): نَصَّ أصحابُنا على كراهة النَّوم قبل الوُضوء، فإنه لا يجبُ قَطعًا، وإن أوجَبَه بعضُ المالكيَّة، وداود، ومما يُروى: أنَّه ﷺ كان ينامُ وهو جنُبٌ ولا يَمَسُّ ماءً، فقيل: وهمٌ من بعضِ الرُّواة، وإن صحَّ فالمُراد: لا يَمسُّ ماءً للغُسل أو فعلَ ذلك في وقتٍ لبيانِ الجواز.
ثم اختُلف في حِكْمَةِ هذا الوُضوء، فقيلَ: يُخَفِّفُ الحَدَثَ؛ لأنَّه يرفَعُ الحَدَثَ عن أعضاءِ الوضوء، أو ليبيتَ على إحدى الطَّهارتَين خَشية أن يَموتَ في منامه، أو أنَّ الماء إذا نال أعضاءه يُنشِّطُه للغُسل.
وفي الحديث: أنَّ غُسلَ الجنابة ليسَ على الفَور؛ بل إنَّما يتَضَيَّقُ عند القيام للصَّلاة، ولهذا اختُلِف في المُوجب لغُسل الجنابة، هل هو للجنابة؟ أو للقيامِ للصَّلاة؟ أو المَجموع؟
* * *
٢٨ - بابٌ إِذَا الْتَقَى الخِتَانَانِ
(باب إذا التقى الختانان): من الخَتْنِ، وهو القَطعُ؛ فالخِتانُ: بالكسر اسمُ المصدر من (خَتَنَ)، والمُرادُ هنا موضعُ القَطع من الذَّكَر يلتقي مع موضِعه من الأُنثَى.
٢٩١ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ (خ) وَحَدَّثَنَا أبو نُعَيْمٍ، عَنْ هِشامٍ، عَنْ قتادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أبِي رَافعٍ، عنْ

2 / 434