883

L'Éclatante Lumière en Commentant l'Authentique Collecté

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

Enquêteur

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

سوريا

(وضوء الجنابة) بفتحِ الواو، وفي رواية: (وضوءًا) بالتَّنوين (لِجَنَابةٍ) بلام الجرِّ، وإنَّما أُضيفَ أو أعِدَّ للجنابة مع أنَّ الوَضوءَ هو الماءُ المُعَدُّ للوُضوءِ؛ لأنَّه صارَ اسمًا له، ولو استُعمِل في غير الوُضوء.
قال (ك): ومثلُه يُسمَّى بالمَجازِ غيرِ المقيَّد، كإطلاق المَرْسِنِ على أنفِ الإنسانِ، ونحوِه ممَّا أُطلِقَ المُقيَّدُ وأُريدَ به المُطلَقُ.
(فأكفأ) بالهَمزِ، أي: قَلَبَ.
(على يساره) في بعضِها: (على شِمالِه).
(يده بالأرض) في بعضِها (بيدِه الأرضَ)، والمعنَى واحدٌ.
(ذراعيه)؛ أي: ساعدَيه إلى المِرفق، يذكَّرُ ويؤَنَّثُ.
(أفاض)؛ أي: أفرَغَ.
(فلم يردها) من الإرادةِ، وعندَ ابنِ السَّكَنِ بالتَّشديدِ مِنَ الرَّدِّ.
قال في "المطالع": وهو وَهْم، أي: وتدُلُّ له الرِّاويةُ الآتية: (فلم يأخُذْها).
(ينفض) فيه أنَّه لا بأسَ بنَفْضِ اليَدِ بعد الوُضوء أو الغُسل، أي: مباحٌ، وهو أظهرُ الأوجُهِ عندنا، كما قاله (ن)، وأنَّه المُختارُ إذ لم يثبتْ في النَّهي شيءٌ. قال: وأشهرُها أنَّ المستَحَبَّ تركُه، وثالثها: مَكروهٌ.
قال (ط): وكأنَّ الحديثَ السَّابق الذي فيه: (ثُمَّ غَسَلَ سائر

2 / 409