زَعَم أنَّ شعرَ الإنسان المتَّصلَ به نجِس، ويُنَجِّسُ ما وَقَع فيه من الماء.
* * *
١٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيم قَالَ: أَخْبَرَناَ سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا حَلَقَ رَأْسَهُ كَانَ أبَو طَلْحَةَ أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرهِ.
الحديث الثاني، (خ):
(أول من أخذ من شعره) هو محلُّ دليل التَّرجمة؛ لأنه لو لم يكن طاهِرًا، أو لا يُنجِّس الماءَ لَمَا أخذَه أبو طلحةَ، وأقرَّه النبي ﷺ؛ لأنَّ الأصلَ عمومُ الأحكام، حتى تثبتَ الخُصُوصية بدليلٍ.
* * *
٣٣ / -م - بابٌ إذا شَرِب الكلبُ في إناء أحَدكم، فَلْيَغْسِلْه سبعًا
(باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا)، كذا في روايةِ ابنِ عساكر خلافًا للأكثر.
١٧٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّناَدِ، عَنِ الأعرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا شَرِبَ الكَلْبُ فِي إِناَءِ أَحَدِكُم فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا).