686

L'Éclatante Lumière en Commentant l'Authentique Collecté

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

Enquêteur

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

سوريا

قال (ن): ما كان من التَّكريم والتَّشريف كدخولِ المَسجد والأكلِ يكونُ باليمين تكريمًا لليمين، وغيرُه يستحبُّ فيه التَّياسرُ كالخروجِ من المَسجد والاستِنجاءِ والامتِخاطِ.
قال (ك): ولهذا جَاء: "لا يبصُقْ أحدٌ في المَسجد قِبَلَ يَمينه".
* * *
٣٢ - بابُ التِمَاسِ الوَضُوء إِذَا حَانَتِ الصَّلاَةُ
وَقَالَتْ عَائِشَةُ: حَضَرَتِ الصُّبْحُ، فَالتُمِسَ المَاء، فَلَم يُوجَد، فَنَزَلَ التَّيَمُّمُ.
(باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة): بفتح واوِ الوَضوء، لكنَّه على المشهور: الماءُ، و(حانت)؛ أي: قَرُبَت.
(وقالت عائشة) هذا التَّعليق قد وَصَله من حديثِ العِقدِ المُطوَّل في (كتَابِ التَّفسير).
(حضرت) أنَّثَ، لأنَّ المُراد صلاةُ الصُّبح، وهي مؤنثة.
(فالتمس) مبنيٌّ للمَفعول، وفي بعضِها بالبناءِ للفَاعل.
(التيمم)؛ أي: آيةُ التَّيمُّم.

2 / 210