تعديةَ (كَسَبَ) لاثنين، وفي "النِّهاية": يُقال: كَسَبْتُ مالًا، وكسَبْتُ زيدًا مالًا، وأكَسبتُه مالًا: أَعنتُه على كَسْبه، وجعلتُه يكسبُه.
وقيل: إنَّ معنى المفتوح: تَكسِبُ المالَ المعدومَ، وتُصيب منه ما يَعجَزُ غيرُك عن تحصيله، والعرَب تَتمادحُ بمثْل ذلك لا سيَّما قُرَيش، يُقال: فُلانٌ يكسِبُ المعدومَ إذا كان مَجْدُودًا يَنالُ ما يُحرَم غيره، وقد كان ﷺ محظُوظًا في تجارته.
وضعَّفه (ن) بأنَّه لا معنى لذلك هنا إلا أن يُضمَّ إليه زيادةُ أنَّه يَجُود به، ويُنفقه في المَكرُمات.
وقيل: المَعدوم هو الرَّجُل المُحتَاج العاجِز عن الكَسْب؛ لأنَّه بذلك صارَ كالمَعدُوم الميِّت، والمعنى: أنَّ غيرَك يَستفيد المالَ، وأنت تَستفيدُ هذا الّذي كالمَعدُوم لعَجْزه، فتُعينُه؛ فإنَّ الكسْب هو الاستِفادة.
وقال (خ): صوابه: (المُعدِم) بلا واوٍ؛ لأنَّ المَعدُوم لا يدخُل تحت الأفْعال، والمراد: أنَّكَ تُعطي الفقيرَ المعدومَ مالًا يُعينه على افتِقاره، ورَدَّ عليه التَّيْمِي في تَخطئَتِه ما صحَّ في الرِّواية واشتُهِرَ، فيكون هو الصَّواب.
قال (ش): إنَّه بَناه على اختيار الأَفْصح، وهو فتح التاء، أنها على الضمِّ فالمراد به مَعدُومات الفَوائد، ومَكارم الأَخلاق، انتهى.
ويظهر أنَّ البِناء بالعكْس، فتأَمَّلْه.
وفي "تهذيب الأزهري" عن ابن الأَعرابي: رجُلٌ عَديمٌ لا عَقْلَ