والقول بإباحة وطء عقد الرداء في الإحرام. ولا فدية في ذلك، وجواز طواف الحائض. ولا شيء عليها، إذا لم يمكنها أن تطوف طاهرا.
والقول بجواز بيع الأصل بالعصير. كالزيتون بالزيت. والسمسم بالشيرج. والقول بجواز الوضوء بكل ما يسمى ماء، مطلقا كان أو مقيدا.
والقول بجواز بيع ما يتخذ من الفضة للتحلي وغيره. كالخاتم ونحوه، بالفضة متفاضلا، وجعل الزائد من الثمن في مقابلة الصنعة.
والقول بأن المائع لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا أن يتغير، قليلا كان أو كثيرا.
والقول بجواز التيمم لمن خاف فوات العيد والجمعة باستعمال الماء.
والقول بجواز التيمم في مواضع معروفة.
والجمع بين الصلاتين في أماكن مشهورة.
وغير ذلك من الأحكام المعروفة من أقواله.
وكان يميل أخيرا لتوريث المسلم من الكافر الذمي، وله في ذلك مصنف وبحث طويل.
ومن أقواله المعروفة المشهورة التي جرى بسبب الإفتاء بها محن وقلاقل: قوله بالتكفير في الحلف بالطلاق.
وأن الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة.
وأن الطلاق المحرم لا يقع.
وله في ذلك مصنفات ومؤلفات كثيرة منها:
قاعدة كبيرة سماها "تحقيق الفرقان بين التطليق والأيمان" نحو أربعين كراسة.
وقاعدة سماها "الفرق المبين بين الطلاق واليمين" بقدر النصف من ذلك.
وقاعدة في أن جميع أيمان المسلمين مكفرة، مجلد لطيف.
وقاعدة في تقرير أن الحلف بالطلاق من الأيمان حقيقة.
وقاعدة سماها "التفصيل بين التكفير والتحليل".
وقاعدة سماها "اللمعة" (الكواكب الدرية 222-224).
وغير ذلك من القواعد والأجوبة في ذلك لا ينحصر ولا ينضبط وله في ذلك جواب اعتراض، ورد عليه من الديار المصرية. وهو جواب طويل في ثلاث مجلدات، بقطع نصف البلدي.
وقال ابن رجب الحنبلي:
Page 65