Lumières Brillantes
اللمعات النيرة
Chercheur
السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1422 - 1382 ش
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Lumières Brillantes
Muhammad Kazim Akhund Khurasani d. 1329 AHاللمعات النيرة
Chercheur
السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1422 - 1382 ش
Genres
(و) منها: (تخليل ما يصل إليه الماء) بإمرار اليد على الجسد، لصحيح علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام): وسألته عن الاغتسال بقطر المطر. فقال: " إن كان يغسله إغتساله بالماء أجزاه. إلا أنه ينبغي أن يتمضمض ويستنشق ويمر يده على ما نالت من جسده " (1) وقول الصادق (عليه السلام) في خبر الساباطي قال - في جملة الجواب عن السؤال عن المرأة تغتسل، وقد امتشطت بقرامل -: " ثم تمر يدها على جسدها كله " (2).
(و) أما حكم الجنب:
ف (يحرم عليه قبل الغسل قراءة العزائم) وهي السور الأربع: الم تنزيل، وحم السجدة، والنجم، وإقرأ. وعن جماعة من الأعاظم دعوى الاجماع على حرمة قراءتها (3) لموثق ابن مسلم عن الباقر (عليه السلام): " الحائض والجنب يفتتحان المصحف من وراء الثياب ويقرءان من القرآن ما شاءا إلا السجدة " (4). وموثق ابن مسلم وزرارة، أو صحيحيهما، عن أبي جعفر (عليه السلام) قلت له: هل يقرءان شيئا؟ قال: " نعم، إلا السجدة " (5).
ثم هل يعتبر في حرمة قراءة السورة إتمامها، أو لا (بل) يحرم قراءة (شئ منها؟) اشكال وخلاف. وقد نقل الشهيدان عليه الاجماع في الذكرى (6)،
Page 86
Entrez un numéro de page entre 1 - 305