Lumières Brillantes
اللمعات النيرة
Chercheur
السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1422 - 1382 ش
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Lumières Brillantes
Muhammad Kazim Akhund Khurasani d. 1329 AHاللمعات النيرة
Chercheur
السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1422 - 1382 ش
Genres
خصوص الماء الملاقي لجسم حيوان، و (كلها طاهرة إلا) سؤر (الكلب والخنزير والكافر) إذا كان قليلا على المشهور من إنفعال القليل، حيث لا دليل على نجاسة سؤرها إلا الدليل على إنفعال القليل. هذه تمام أقسام الماء المطلق.
(وأما المضاف) (وهو المعتصر من الأجسام) أو المحصل بالتصعيد (أو الممتزج بها مزجا يسلبه الإطلاق) بشرط صحة إطلاق الماء عليه مجازا، لعلاقة المشابهة فخرج ما لا يصح إطلاقه عليه كذلك وإن أطلق عليه أحيانا مبالغة في ميعانه والمصعد (كماء الورد، و) الممتزج كماء (المرق، فينجس بكل ما يقع فيه) أو يلاقيه (من النجاسة) أو المتنجس بها (سواء كان) الماء المضاف (قليلا أو كثيرا. ولا يجوز رفع الحدث به) مطلقا ولا حكمه من مثل من به السلس أو المستحاضة، بلا خلاف بين الطائفة، كما عن المبسوط (1)، وبين المحصلين كما عن السرائر (2).
ولا ينافيه ما عن بعض أصحاب الحديث منا (3) من جواز الوضوء والغسل من الجنابة والإستياك بماء الورد، لاحتمال أن يكون هذا منه لأجل منع كون خروج الماء عن الإطلاق بالتصعيد أو باكتساب ريح الورد، بل عليه الاجماع. هذا مضافا إلى عدم دليل على رفع الحدث أو حكمه به والأصل بقاؤه.
(ولا) يجور (إزالة الخبث) به (وإن كان طاهرا) على المشهور (4)، للأصل ولا دليل على خلافه سوى دعوى إطلاقات الغسل، وأن الأصل جواز الإزالة بكل
Page 34
Entrez un numéro de page entre 1 - 305