Kuwaiti Encyclopedia of Jurisprudence

Groupe d'Auteurs d. Unknown
65

Kuwaiti Encyclopedia of Jurisprudence

الموسوعة الفقهية الكويتية

Numéro d'édition

من ١٤٠٤

Année de publication

١٤٢٧ هـ

Genres

كُل اتِّجَاهٍ مِنْ مَذْهَبٍ أَوْ أَكْثَرَ، وَإِذَا كَانَ فِي الْمَذْهَبِ الْوَاحِدِ أَكْثَرُ مِنْ رَأْيٍ فَإِنَّهُ يَتَكَرَّرُ ذِكْرُهُ بِحَسَبِ تِلْكَ الرِّوَايَاتِ مَعَ الاِتِّجَاهَاتِ الْمُنَاسِبَةِ لَهَا. وَيُقَدَّمُ الاِتِّجَاهُ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ (الْجُمْهُورُ) إِلاَّ حَيْثُ تَقْضِي مَنْطِقِيَّةُ الْبَيَانِ بِمُخَالَفَةِ ذَلِكَ لِتَقْدِيمِ الْبَسِيطِ عَلَى مَا فِيهِ تَرْكِيبٌ أَوْ تَفْصِيلٌ، وَكَالْبَدْءِ بِمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ فَهْمُ مَا بَعْدَهُ. وَالْبَاعِثُ عَلَى سُلُوكِ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ - الْمَعْرُوفَةِ صُعُوبَتُهَا عَلَى الْكُتَّابِ - كِفَايَةُ الْمُسْتَفِيدِ مِنْ الْمَوْسُوعَةِ مُهِمَّةَ اسْتِخْلاَصِ مَوَاطِنِ الْوِفَاقِ وَالْخِلاَفِ بِدِقَّةٍ، وَإِعْطَاءُ التَّصَوُّرِ التَّامِّ لِمَنَاحِي الاِجْتِهَادَاتِ الْفِقْهِيَّةِ، وَهُوَ مِمَّا يَتَيَسَّرُ مَعَهُ الاِسْتِمْدَادُ مِنْهَا فِي الدِّرَاسَاتِ وَالتَّشْرِيعَاتِ بَعْدَ أَنْ غَلَبَ عَلَيْهَا الْبَحْثُ غَيْرُ الْمُقْتَصِرِ عَلَى مَذْهَبٍ وَاحِدٍ بِخُصُوصِهِ، وَلاَ يَخْفَى مَا فِي هَذِهِ الطَّرِيقَةِ مِنْ تَحَاشِي التَّكْرَارِ فِي ذِكْرِ كُل مَذْهَبٍ عَلَى حِدَةٍ وَتَكْرَارُ الْمَسْأَلَةِ وَأَدِلَّتِهَا تَبَعًا لِذَلِكَ. كَمَا أَنَّ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ لَيْسَتْ بِدْعًا مِنْ الأَْمْرِ فَهِيَ مَا عَلَيْهِ مُعْظَمُ الْمُؤَلِّفِينَ الْقُدَامَى فِي كُتُبِ اخْتِلاَفِ الْفُقَهَاءِ وَالشُّرُوحِ الْمَعْنِيَّةِ بِالإِْشَارَةِ لِلْمَذَاهِبِ، وَعَلَيْهَا أَيْضًا جَمِيعُ الدِّرَاسَاتِ الْفِقْهِيَّةِ الْحَدِيثَةِ. وَلَمْ تَكُنْ ثَمَّةَ حَاجَةٌ لِلتَّأْكِيدِ عَلَيْهَا لَوْلاَ أَنَّ بَعْضَ الْكِتَابَاتِ اسْتَرْوَحَتْ إِلَى طُرُقٍ أُخْرَى كَإِفْرَادِ الْمَذَاهِبِ تَمَامًا، أَوِ الْبَدْءِ بِمَوَاطِنِ الاِتِّفَاقِ إِجْمَالًا ثُمَّ الْعَوْدَةِ لإِفْرَادِهَا عِنْدَ التَّفْصِيل وَالاِخْتِلاَفِ. وَيَلْتَزِمُ بَعْدَ حَصْرِ الاِتِّجَاهَاتِ فِي الْمَسْأَلَةِ بِإِتْبَاعِ كُل اتِّجَاهٍ بِمَا وَافَقَهُ مِنْ فِقْهِ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ الَّتِي يَتَيَسَّرُ تَوْفِيرُ الْفُقَهَاءِ الْمُشْتَغِلِينَ بِفِقْهِهَا مُجْتَمِعًا، لِلتَّقَارُبِ الشَّدِيدِ بَيْنَ أُصُولِهَا وَتَدَاوُل مَرَاجِعِهَا، كَمَا يُشَارُ إِلَى مَا يَتَيَسَّرُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ مِنْ مَذَاهِبِ السَّلَفِ (الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ) مِمَّا تَضَمَّنَتْهُ كُتُبُ الْفِقْهِ الْمَعْرُوفَةُ. وَيَحْصُل بِذَلِكَ الاِجْتِزَاءُ عَمَّا لَمْ يَتَيَسَّرْ أَوْ لَمْ يُطَّلَعْ عَلَيْهِ مِنْ مَذَاهِبَ لِكَوْنِهَا مُمَثَّلَةً فِي أَحَدِ الاِتِّجَاهَاتِ.

1 / 68