Kuwaiti Encyclopedia of Jurisprudence
الموسوعة الفقهية الكويتية
Numéro d'édition
من ١٤٠٤
Année de publication
١٤٢٧ هـ
Genres
مَثَلًا وَأَهْلِيَّةِ التَّكْلِيفِ. وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ لِعَدَدٍ مِنْ الْمُصْطَلَحَاتِ الأَْصْلِيَّةِ مُصْطَلَحٌ يَشْمَلُهَا كُلَّهَا كَمُصْطَلَحِ عَقْدٍ، أَوْ مُعَاوَضَةٍ، وَنَحْوِهَا.
وَكِتَابَةُ الْمُصْطَلَحَاتِ الأَْصْلِيَّةِ يَسْبِقُهَا التَّخْطِيطُ التَّفْصِيلِيُّ لِلْمُصْطَلَحِ بِالصُّورَةِ الَّتِي يُؤْمَنُ مَعَهَا مِنْ التَّكْرَارِ الْمَحْضِ وَالتَّدَاخُل إِلاَّ بِالْقَدْرِ الَّذِي لاَ يَحْرِمُ الْمُسْتَفِيدَ مِنْ الإِْلْمَامِ الضَّرُورِيِّ بِمَا يَتَّصِل بِالْمَوْضُوعِ، كَمَا يُضْمَنُ مَعَهُ عَدَمُ الإِْخْلاَل بِمَسَائِل الْفِقْهِ الأَْسَاسِيَّةِ الَّتِي تَتْبَعُ ذَلِكَ الْمُصْطَلَحَ. . وَعَنَاصِرُ هَذِهِ الْمُخَطَّطَاتِ تَتَحَوَّل بَعْدَ الإِْنْجَازِ إِلَى عَنَاوِينَ تَأْخُذُ مَوْطِنَهَا فِي فِهْرِسِ الْمُجَلَّدِ.
ب - الْمُصْطَلَحَاتُ الْفَرْعِيَّةُ (الإِْحَالاَتُ):
٦٤ - وَهِيَ الْمُصْطَلَحَاتُ الَّتِي أُجْمِل بَيَانُهَا فِي صُورَةِ (عُجَالاَتٍ) تَتَضَمَّنُ: " التَّعْرِيفَ " بِالْمُصْطَلَحِ لُغَةً وَشَرْعًا وَتَمْيِيزَهُ عَنْ الأَْلْفَاظِ ذَاتِ الصِّلَةِ بِهِ، ثُمَّ بَيَانَ " الْحُكْمِ الإِْجْمَالِيِّ " لَهُ، وَقَدْ يَتَضَمَّنُ الإِْشَارَةَ إِلَى الْقَاعِدَةِ الْعَامَّةِ الَّتِي يَتَّبِعُهَا دُونَ التَّوَسُّعِ فِي الأَْدِلَّةِ أَوِ الْمَرَاجِعِ، وَأَخِيرًا الإِْرْشَادَ إِلَى " مَوَاطِنِ الْبَحْثِ " التَّفْصِيلِيِّ لَهُ، بِحَسَبِ الْمَعْهُودِ مِنْ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَرَاجِعِ الأَْصْلِيَّةِ (وَهُوَ الْغَالِبُ حِينَ يَكُونُ الْمُصْطَلَحُ الْوَاجِبُ الإِْحَالَةُ إِلَيْهِ لَمْ تَتِمَّ مَرَاحِل إِنْجَازِهِ، أَوْ لاَ يُجْزَمُ بِاشْتِمَالِهِ عَلَى الْبَيَانِ الْمَوْعُودِ بِهِ لاِحْتِمَال أَنْ يَقْتَضِيَ التَّنْسِيقُ خِلاَفَهُ) عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الْمَوْطِنَ الْمَعْهُودَ لِلْفُقَهَاءِ لاَ بُدَّ أَنْ يُؤْخَذَ بِالاِعْتِبَارِ فِي مُصْطَلَحَاتِ الْمَوْسُوعَةِ. وَيُشَارُ أَيْضًا إِلَى مَوْطِنِ بَحْثِهِ فِي الْمَوْسُوعَةِ كُلَّمَا أَمْكَنَ ذَلِكَ.
وَاسْتِخْدَامُ طَرِيقَةِ (الإِْحَالاَتِ) لَمْ يَكُنْ مِنْهُ بُدٌّ لِتَحْقِيقِ أَمْرَيْنِ:
(١) تَحَاشِي التَّكْرَارِ لِلْبَيَانَاتِ الْوَاحِدَةِ عَنْ الْمُصْطَلَحِ، مَرَّةً مُسْتَقِلًّا وَمَرَّةً مُنْدَرِجًا ضِمْنَ أَصْلِهِ مَعَ أَشْبَاهِهِ وَنَظَائِرِهِ. . فَاخْتِيرَ التَّعْجِيل فِي أَحَدِ الْمَوْطِنَيْنِ بِبَيَانَاتٍ إِجْمَالِيَّةٍ: إِمَّا أَنْ يُكْتَفَى بِهَا وَإِمَّا أَنْ تُمَهِّدَ لِلتَّفْصِيل الْوَارِدِ فِي الْمَوْطِنِ الآْخَرِ (الأَْوْلَى بِذَلِكَ) .
(٢) مُرَاعَاةُ حَاجَةِ غَيْرِ الْمُخْتَصِّ فِي إِسْعَافِهِ بِمَطْلَبِهِ سَوَاءٌ اتَّجَهَ إِلَيْهِ مِنْ جِهَةِ
1 / 66