وأما حجب النقصان فهو أنواع منه انتقال من افر الى اقل منه كحق منه له فرضان مثل الزوجين والام وبنت الابن ومن فرض الى التعصيب وهذا في حق ذوات النصف والثلثين وانتقال من فرضين الى فرض وهذا في حق الاب والجد وانتقال من تعصيب الى مثله وهذا في حق الاخوات شقيقات كن أو ابويات وخامس الانواع المزاحمة في الفروض وهذا في حق الزوجات والجدات وذوات الثلث والثلثين والسدادس المزاحمة في التعصيب وذلك في حق كل عاصب بنفسه او بغيره أو مع غير ماخلا الاب والجد والسابع المزاحمة في العول وذلك في حق كل ذي سهم اذا اجتمعت السهام في مسئلة من مسائل العول كمن له سهم من ستة فاذا بلغت السهام ثمانية او تسعه او عشرة فهى أقصى عو الستة اخذ حينئذ من له سهم او سهمان أو ثلاثة من ستة من عشرة أسهم له السدس ياخذ العشر وكذا من له سهم من اثنى عشر فاذا عالت الى سبعة عشر وهو اقصى عول اثنى عشر فاخذه من سبعة وكذا من له من أربعة وعرين الثمن او النصف أو الثلث أو الثلثان فاذا ازدحمت السهام وعالت الى سبعة وعشرين أخذه من سبعة وعشرين والله اعلم وبه التوفيق.
Page 21