كل صلاة من الخمس والجمعة قصد الدعاء إليها في وقتها فالأذان واجب لها في البلد، سنة في كل مقصد، فإن لم يقصد استحب في الفلوات والدور المنفردة، ولا أذان لغيرها.
72. كل صلاة من الخمس والجمعة خاصة فالإقامة لها سنة على كل مصل.
73. كل ما سوى السوأتين من الذكر والأمة فليس بعورة، إلا أنه يكره ما بين السرة والركبة ويتأكد في الأمة، فتعيد في الوقت.
74. كل ما عدا الوجه والكفين فهو عورة من الحرة في الصلاة متأكد في أم الولد فتعيد في الوقت، حيث لا تعيد الأمة كالحرة: في الرأس والصدر والأطراف.
75. كل صلاة فشرطها الاستقبال، إلا في القتال وفي سفر القصر للراكب في غير الفرائض، وفي الطواف والنفل وفي الكعبة.
76. كل أفعال الصلاة فريضة، إلا رفع اليدين ووضعهما على الركبتين وبسط السبابة والإشارة والتيامن والتياسر، فإنها فضيلة وإلا القيام لقراءة غير الفاتحة والجلسة الوسطى والزائد على الاعتدال والسلام من الأخرى فإنها سنة.
77. كل أقوال الصلاة سنة إلا الإحرام والفاتحة والسلام فإنها فريضة وإلا التأمين والذكر غير التكبير وسمع الله لمن حمده والتشهد والدعاء غير الصلاة على النبي ( وقراءة المأموم فإنها فضيلة.
78. كل كيفيات الصلاة فضيلة إلا الاعتدال في الأركان والترتيب والطمأنينة، فإنها واجبة، وإلا الجهر والإسرار فإنها سنة.
79. كل ما يعتبر في سجود الصلاة يعتبر في سجود التلاوة.
80. كل نفل مقصود لنفسه فعلى غير المعذور بقطعه بعد الدخول فيه قضاؤه وبالعكس، إلا ما جاء في ركعتي الفجر مجازا.
81.
Page 9