الإجارات
349. كل عقد ترتبت مصلحته عليه بنفسه فهو على اللزوم وإلا فعلى الجواز، ما لم يعارض تعلق حق به، وذلك: الجعالة والمغارسة والقراض والتحكيم والوكالة.
350. كل ما يحل في البيع يحل في الإجارة، وكل ما يحرم في البيع يحرم في الإجارة. قال أبو محمد في مختصره : الإجارة كالبيع فيما يحل ويحرم، وفيه بحث.
351. كل عين لها منفعة معتبرة تجوز هبتها، وإجارتها لتلك المنفعة جائزة في الجملة، إلا ما يعرف بعينه على ما يأتي.
352. كل عقد فوضعه على استغراق الزمان، إلا ما خصه الشرع أو العرف.
353. كل ما يلزم تعيينه من محال المنفعة في الإجارة فتلفه كتلف العين المستأجرة يوجب الفسخ ويحسب ما مضى، وإلا فلا.
354. كل ما جاز فيه الجعل جازت فيه الإجارة، ولا ينعكس.
355. كل مستأجر مؤتمن إلا الصناع المتصدرين ونحوهم لما غابوا عليه للضرورة، دون من تحتهم، وإلا حامل الطعام لسرعة الأيدي إليه.
356. كل من عمل عملا لغيره يوصله إليه نفعا مما لابد له من الإنفاق فيه بما ينفق على مثله فله ما بذل وأجرة ما عمل.
357. كل كراء فاسد قبض إلى تمام المدة ففيه كراء المثل على الاستعمال، ولو أهمل.
358.
Page 44