كل ما لم تتصل بطونه فلا يباع، ما لم يخلق منه بصلاح ما خلق، فإن اتصلت وتميزن فقولان.
333. كل ما يدخر من الثمار فجائز للمعرى أو من ينتزل منزلته أخذه من المعري أو من تنزل منزلته يخرصه من نوعه بعد صلاحه، إذا كان المأخوذ بعض ملكه ولم يزد الخرص على خمسة أوسق إلا بعض الأخذ، وكان الخرص في ذمته يعطيه عند الجذاذ.
334. كل ما لا يستكاع دفعه غالبا، وإذا علم به فهو جائحة وبالعكس.
335. كل ما بيع قبل اليبس من الثمار ففيه الجائحة والشفعة، وإن يبس في الشجرة. وبالعكس، والحاصل: أن الجاحو والشفعة في الثمار متساويتان نفيا وإثباتا.
336. كل ما أجيح من قبل العطش وضع، وإلا فإن كان مما يدخر وضع ما بلغ الثلث كيلا أو وزنا أو قدرا، وإلا فقدر قيمة ما بلغ ثلث النبات في زمانه من قيمة باقية، وإلا فلا يوضع شيء.
337. كل صلح على عوض فهو كالبيع.
338. كل نقل فهو مفتقر إلى القبول، بخلاف الإسقاط، وفي الإبراء قولان.
339. كل نوع من أنواع القسم فهو بيع في الحكم إلا في القيام بالغبن.
340. كل ما توجبه القسمة فجائز أن يتراضيا عليه من غير حكم.
341. كل ما لا يجبر على قسمه فلا يجوز أن يسهم عليه وبالعكس، ولا يجمع بين حظين في قسم القرعة ولا يقضى بغيره، ولا يكون في المثليات، ولا يجمع فيه بين متباينين جدا، ولا يضم إلى أحد السهام عين.
342. كل ما سوى الأرض والبناء والشجر والثمار فيها فلا شفعة فيه.
343.
Page 42