290. كل ما يوزن أو يكال فالجزاف فيه جائز مطلقا، بخلاف ما يعد إلا أن يكثر جدا والأغراض متقاربة في آحاده أو يقل ثمنه، إلا العين المسكوك المتعامل به، وشرط الجزاف: العيان واستواؤهما في الجهل بقدره، واعتيادهما الحزر فيه ونفي ما يتوقع من الربا والمزابنة.
291. كل ما أصله الوزن أو العد مما يمنع التفاضل فيه ففيه التحري جائز إن قل ولا يجوز في المكيل بوجه.
292. كل ما يمنع التفاضل فيه فلا يجوز قسمه بالتحري.
293. كل ما سوى الطعام والشراب فالمعاوضة به وعليه قبل قبضه جائزة في الجملة، ولا تجوز بما كان عن معاوضة منهمامما فيه حق توفية، إلا في التولية والشركة والإقالة.
294. كل طعام أو شراب فلا نساء بينه وبين طعام أو شراب، واختلاف الجنسية يبيح التفاضل كالتقدير في الوجهين، والمعروف أن الماء ليس بربوي.
295. كل صنف من التوابل جنس على حدته كالقطنية.
296. كل ما حدث في المبيع بسبب التدليس فإنه لا يمنع الرد.
297. كل ما يمكن التدليس به من العيوب لاستوائهما في العلم لظهوره أو الجهل لعدم الدليل عليه غالبا، فلا يرد ولا يرجع له شيء.
298. كل شرط تتعلق به الأغراض عموما أو خصوصا فوجود المبيع على خلافه يوجب الخيار للمشتري حتى أعلى، إذا ظهر قصد خلافه وإلا فلا.
299. كل ما يمكن التدليس به مما تشهد العادة بالدخول على السلامة منه ويمكن انفكاك المبيع عنه ويحط من الثمن فإنه يوجب الخيار، إلا في الأصول إذا كان الحط يسيرا فالرجوع بقيمته كالفوات.
300.
Page 38