1061

Kulliyat

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية

Enquêteur

عدنان درويش - محمد المصري

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Lieu d'édition

بيروت

السَّادة مسد أفعالها ف (صه) مَعْنَاهُ سكوتك بِالنّصب أَي اسْكُتْ سكوتك فَهِيَ بِمَعْنى المصادر لَا بِمَعْنى الْأَفْعَال، وَمن ثمَّة كَانَت اسْما للأفعال مفيدة لمعانيها قصرًا للمسافة.
الْحَرَكَة والسكون بِالْمَعْنَى الْمَشْهُور مختصان بالأجسام وَأَن المُرَاد بحركة الْحَرْف كَونه بِحَيْثُ يُمكن أَن يتَلَفَّظ بعده بِإِحْدَى المدات الثَّلَاث، وبسكونه كَونه بِحَيْثُ لَا يُمكن فِيهِ ذَلِك.
الْجمع بَين قَسَمين على مقسم عَلَيْهِ وَاحِد مستكره على مَا نقل عَن الْخَلِيل، فعلى هَذَا الْوَاو فِي الْقُرْآن بعد " ص " و" ق " وَفِي الْقَلَم بعد " ن " لَا يكون للقسم، وَفِي الْعَطف يلْزم الْمُخَالفَة فِي الْإِعْرَاب.
كَون تَعْرِيف الْمسند إِلَيْهِ مُفِيدا للحصر إِنَّمَا يكون إِذا كَانَ ثُبُوت الْمسند الْفَرد منافيًا لثُبُوت مُقَابِله لَهُ نَحْو: المنطلق زيد. وَأما إِذا لم يكن كَذَلِك فَلَا يُفِيد الْحصْر.
الْمُفْرد الْمُعَرّف بِاللَّامِ فِي جَانب الْقلَّة يَشْمَل إِلَى وَاحِد، وَالْجمع الْمُعَرّف بِاللَّامِ فِي جَانب الْقلَّة يَشْمَل لَا إِلَى وَاحِد، وَأما فِي جَانب الْكَثْرَة فَكل مِنْهُمَا يُحِيط بِالْجِنْسِ.
إِذا اجْتمع الْقسم وَالشّرط على جَوَاب وَاحِد يَجْعَل ذَلِك الْجَواب لأَحَدهمَا لفظا وَمعنى وَللْآخر معنى فَقَط ويعتمد فِي ذَلِك على الْقَرِينَة.
الأولى فِي الْأَعْلَام المنقولة أَن يُرَاعى مُنَاسبَة بَين مَعَانِيهَا الْأَصْلِيَّة والعلمية عِنْد التَّسْمِيَة، وَرُبمَا
يُلَاحظ تِلْكَ الْمُنَاسبَة حَال الْإِطْلَاق باقتضاء الْمقَام.
الْمَشْهُور فِي الازدياد اللُّزُوم، وَقد يعدى إِلَى مفعول وَاحِد، وعَلى هَذَا فالأنسب أَن يكون الْمَنْصُوب فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿ثمَّ ازدادوا كفرا﴾ . ﴿وزدناهم هدى﴾، و(ازدادت قُلُوبهم ضعفا) مَفْعُولا، وَإِن جعل تمييزًا كَانَ فَاعِلا فِي الْحَقِيقَة للازدياد اللَّازِم.
إِطْلَاق كل وَاحِد من الضَّوْء والنور على الآخر مَشْهُور فِيمَا بَين الْجُمْهُور، فَلَا يُنَافِي الْفرق الْمَأْخُوذ من استعمالات البلغاء وَلَا الْمَأْخُوذ من اصْطِلَاح الْحُكَمَاء.
اسْتِعَارَة الْمُسَبّب للسبب إِنَّمَا يجوز إِذا لم يكن مُخْتَصًّا بِهِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿إِنِّي أَرَانِي أعصر خمرًا﴾ أَي: عنبًا فَيجوز، وَأما اسْتِعَارَة الحكم لِلْعِلَّةِ فَهُوَ جَائِز مُطلقًا.
فعل اللِّسَان هُوَ للإخبار لَا للإنشاء، كَمَا أَن فعل سَائِر الْجَوَارِح للإنشاء لَا للإخبار، لَكِن الشَّرْع جعل فعل اللِّسَان انشاء شرعا فَصَارَ كَسَائِر أَفعَال الْجَوَارِح.
إِثْبَات حكم آخر لبَعض الْمُسْتَثْنى مِنْهُ لَا بِإِخْرَاجِهِ عَن الحكم السَّابِق انْقِطَاع فِي الِاسْتِثْنَاء.
الْوَاو فِي عطف الْمُفْرد على مثله يدل [على] اشْتِرَاك الْمَعْطُوف والمعطوف عَلَيْهِ، وَفِي عطف الْجُمْلَة على مثلهَا يدل على اشتراكهما فِي الْحُصُول من غير دلَالَة على مُقَارنَة وَلَا تَرْتِيب.

1 / 1075