مقدمة
...
كتاب الطهارة
تأليف: الشيخ محمد بن عبد الوهاب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فهذا كتاب الطهارة للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ﵀ استندنا في نسبته إليه إلى فهارس المكتبة السعودية المدون فيها باسمه تحت رقم ٥٢٠/٨٦، حيث لم يرد في صلب المخطوطة ما يشير إلى ذلك إلا عبارة نعتقد أن فيها شيئا من التحريف، حيث قال في نهاية المخطوطة: "ولهذا سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب". ولعل صحة العبارة: "وعن هذا سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب". ثم إن أسلوب المخطوطة يتطابق تماما مع أساليب كتاباته وتصانيفه ورسائله رحمه الله تعالى، وخاصة كثرة الإشارة إلى اختيارات شيخ الإسلام.
وقد قمنا بتصحيح صورة المخطوطة المذكورة ومقابلتها على أصلها، ومحاولة بيان وإيضاح بعض عباراتها، وتصحيح أخطائها الإملائية. والإشارة إلى أرقام وأجزاء المراجع التي أشار إليها أحيانا.
وبيان مكان الحديث من الكتب التي عزا إليها الأحاديث التي استدل بها، مع محاولة تكميل الحديث أو بيان موضوعه في حالة الإشارة إليه دون نقل منه للفظه.
1 / 3
رحم الله الإمام المجدد وأجزل له الأجر والمثوبة. وجزى من سعى إلى إحياء مصنفاته. خير الجزاء، وأشركنا معهم في الأجر والثواب إنه سميع مجيب.
وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
صالح بن عبد الرحمن الأطرم
محمد بن عبد الرزاق الدويش
1 / 4
كتاب الطهارة
الطهارة تارة تكون من الأعيان النجسة، وتارة من الأعمال الخبيثة، وتارة من الأعمال المانعة ١.
فمن الأول قوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ ٢ على أحد الأقوال.
ومن الثاني قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ ٣ ومن الثالث قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ ٤ وهي في الاصطلاح: ارتفاع الحدث، وما في معناه، وزوال الخبث.
باب أحكام المياه
خلق الماء طهورا [٥] ولا تحصل الطهارة بمائع غيره. فإن تغير بغير ممازج، أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو ورق شجر، أو بمجاورة ميتة لم يكره. قال في المبدع ٦: بغير خلاف نعلمه.
_________
١ أي المانعة من الصلاة، وتلاوة القرآن، والطواف، وهذا ما يسميه الفقهاء بالحدث الأكبر كالجنابة والحيض والنفاس، فالطهارة منها تكون بالاغتسال".
٢ سورة المدثر آية: ٤.
٣ سورة الأحزاب آية: ٣٣.
٤ سورة المائدة آية: ٦.
٥ هذا السطر متآكل من المخطوطة تماما ولم نستطع استظهاره منها.
٦ المبدع مجلد ١: ٣٧ طبعة المكتب الإسلامي.
1 / 5
وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور سلب طهوريته إجماعا.
قال الشيخ تقي الدين ١: وتجوز الطهارة بكل ما يسمى ماء، وبما خلت به امرأة، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، وبمختلط بطاهر وهو مذهب أبي حنيفة، وبمستعمل في رفع حدث وهو رواية عن أحمد اختارها ابن عقيل، وطوائف من العلماء. ٢
وإذا شك في نجاسة الماء، أو غيره، أو شك في طهارته بنى على اليقين، لأنه هو الأصل.
قال الشيخ تقي الدين: ويكره الغسل - لا الوضوء - بماء زمزم. ٣
ولا ينجس الماء إلا بتغيره ٤ وهو رواية عن أحمد ومذهب مالك واختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم، ولو كان تغيره في محل التطهير. وإن لم يتغير وهو يسير ٥ فهل ينجس؟ على روايتين. الثانية ٦: لا ينجس اختاره الشيخ تقي الدين، فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير أو زال تغيره بنفسه، أو نزح منه فبقي بعده غير متغير طهر; لزوال عين النجاسة.
ولو كان المائع - غير الماء- كثيرا فزال تغيره بنفسه، فقد توقف الشيخ تقي الدين في طهارته.
_________
١ المراد به ابن تيمية ﵀.
٢ الاختيارات الفقهية: ٣.
٣ الاختيارات الفقهية ٤.
٤ يعني "تغيره بنجاسة".
٥ ضابط اليسير: ما كان دون القلتين.
٦ أما رواية الأولى: فإنه ينجس مطلقا.
1 / 6
والمايعات كلها حكمها حكم الماء ١ قلت أو كثرت، وهو رواية عن أحمد ومذهب الزهري والبخاري وحكي رواية عن مالك. وذكر الشيخ تقي الدين في شرح العمدة أن نجاسة الماء ليست عينية؟ لأنه يطهر غيره فنفسه أولى. ويعفَى عن يسير النجاسة ٢ في غير المايعات ٣ ; لأن "الصحابة صلوا مع الدم، ولم يعرف لهم مخالف".
فصل
وإن خفي موضع النجاسة من الثوب غسل ما يتيقن به إزالتها. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة يعلم عددها، أَوْ لا ٤، صلى في واحد منها بالتحري، اختاره الشيخ تقي الدين.
وإذا شك في النجاسة هل أصابت الثوب أو البدن فمن العلماء من يأمر بنضحه، ويجعل حكم المشكوك فيه النضح، كما هو مذهب مالك؛ ومنهم من لا يوجبه ٥، فإذا احتاط ونضح كان حسنا ٦ كفعل أنس في نضح الحصير، ونضح عمر ثوبه ونحو ذلك.
ويجزي في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح، لحديث أم قيس:
_________
١ بكونها تنجس بالتغير بنجاسة مطلقا، وإن لم تتغير فلا ينجس كثيرها، أما قليلها فعلى روايتين. وبطهارتها إذا تغيرت بنفسها.
٢ غير البول والغائط غير ما تبقى من الأثر بعد الاستجمار; لأن نجاستها مغلظة ...
٣ كالثوب والبدن والبقعة.
٤ أي لا يعلم عددها. والقول الآخر: انه إذا علم عدد النجس صلى بعددها وزاد صلاة".
٥ لأن الأصل عدم النجاسة.
٦ للبعد عن النجاسة على الوجه الأكمل، والاحتياط مسلك الحنابلة في العبادات ...
1 / 7
أنها "أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله ﷺ، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله" ١ متفق عليه ٢.
ومني الآدمي طاهر، لحديث عائشة: "كانت تفرك المني من ثوب رسول الله ﷺ" متفق عليه ٣.
وبول ما يؤكل لحمه طاهر، لحديث العرنيين المتفق عليه ... ٤ فإن قيل ٥ إن ذلك لأجل التداوي: قلنا لا يصح، لأنه ﷺ قال: "إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم". ونص الإمام أحمد ﵀ أنه إذا سقط عليه ماء من ميزاب ونحوه ولا أمارة على النجاسة، لم يلزمه السؤال عنه ٦ بل يكره. ٧
باب الآنية لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لحديث حذيفة المتفق عليه. ٨ وتصح الطهارة منهما. ٩ _________ ١ البخاري: الوضوء (٢٢٣)، ومسلم: الطهارة (٢٨٧) والسلام (٢٢١٤)، والترمذي: الطهارة (٧١)، والنسائي: الطهارة (٣٠٢)، وأبو داود: الطهارة (٣٧٤)، وابن ماجه: الطهارة وسننها (٥٢٤)، وأحمد (٦/٣٥٥)، ومالك: الطهارة (١٤٣)، والدارمي: الطهارة (٧٤١) . ٢ فتح الباري ج ١/ ٣٢٦ رقم الحديث ٢٢٣. وفي شرح مسلم ج ٣/ ١٩٤. ٣ شرح مسلم ٣/ ١٩٦. ٤ وفيه: أن النبي ﷺ أمرهم أن يشربوا من أبوال وألبان إبل الصدقة فتح الباري ج ١/ ٣٣٥. ٥ وهذا يرد ممن قال بنجاسة ما يؤكل لحمه. ٦ بناء على أن الأصل طهارة الماء. ٧ أي السؤال وذلك لما فيه من التكلف ... ٨ وفيه: وكان حذيفة بالمدائن واستسقى فأتاه دهقان بقدح فضة فرماه ... إلى أن قال: وإن النبي ﷺ نهانا عن الحرير والديباج، والشرب في آنية الذهب والفضة، فتح الباري ج ١٠/ ٩٤. ٩ لعدم تعلق التحريم بالشرط وهو الماء.
باب الآنية لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لحديث حذيفة المتفق عليه. ٨ وتصح الطهارة منهما. ٩ _________ ١ البخاري: الوضوء (٢٢٣)، ومسلم: الطهارة (٢٨٧) والسلام (٢٢١٤)، والترمذي: الطهارة (٧١)، والنسائي: الطهارة (٣٠٢)، وأبو داود: الطهارة (٣٧٤)، وابن ماجه: الطهارة وسننها (٥٢٤)، وأحمد (٦/٣٥٥)، ومالك: الطهارة (١٤٣)، والدارمي: الطهارة (٧٤١) . ٢ فتح الباري ج ١/ ٣٢٦ رقم الحديث ٢٢٣. وفي شرح مسلم ج ٣/ ١٩٤. ٣ شرح مسلم ٣/ ١٩٦. ٤ وفيه: أن النبي ﷺ أمرهم أن يشربوا من أبوال وألبان إبل الصدقة فتح الباري ج ١/ ٣٣٥. ٥ وهذا يرد ممن قال بنجاسة ما يؤكل لحمه. ٦ بناء على أن الأصل طهارة الماء. ٧ أي السؤال وذلك لما فيه من التكلف ... ٨ وفيه: وكان حذيفة بالمدائن واستسقى فأتاه دهقان بقدح فضة فرماه ... إلى أن قال: وإن النبي ﷺ نهانا عن الحرير والديباج، والشرب في آنية الذهب والفضة، فتح الباري ج ١٠/ ٩٤. ٩ لعدم تعلق التحريم بالشرط وهو الماء.
1 / 8
وقال في الاختيارات: ويحرم اتخاذهما ١. وحكم المضبب بهما حكمهما; لأنه إذا استعمله فقد استعملهما. إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة لتشعب القداح، إذا لم يباشرها بالاستعمال، لما روي "أن قدح النبي ﷺ انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة" ٢ رواه البخاري. ٣
واختار الشيخ تقي الدين الإباحة إذا كانت أقل مما هي فيه ... ٤ ويجوز اتخاذ الآنية الطاهرة واستعمالها، ولو كانت ثمينة: كالياقوت، والعقيق، والنحاس، والحديد، والجلود، ونحوها.
ولا يجوز تمويه السقوف بالذهب والفضة، ولا يجوز لطخ اللجام والسرج بالفضة. وعنه ٥ ما يدل على الإباحة، وهو مذهب أبي حنيفة، وقال الشيخ تقي الدين في الاختيارات ويباح الاكتحال بميل الذهب والفضة، لأنها حاجة؛ ويباحان لها، قاله أبو المعالي.
ويجوز استعمال أواني أهل الكتاب، وثيابهم ما لم تعلم نجاسته. وهم على قسمين: من لا يستحل الميتة كاليهود فأوانيهم طاهرة.
والثاني: من يستحل الميتات كعبدة الأوثان، والمجوس.
_________
١ الاختيارات: ٦.
٢ البخاري: فرض الخمس (٣١٠٩) .
٣ فتح الباري ج ١٠/ ٩٩.
٤ انظر الاختيارات: ٦.
٥ عن أحمد ﵀.
1 / 9
فما لم يستعملوه من آنيتهم فهو طاهر، وما استعملوه فهو نجس، لحديث أبي ثعلبة، وهو متفق عليه ١. وما شرك في استعماله فهو طاهر ٢.
وكل جلد ميتة دبغ، أو لم يدبغ فهو نجس. وقال الشيخ تقي الدين: آخر الروايتين عن أحمد أن الدباغ مطهر; لحديث ابن عباس: "أنه ﷺ مر بشاة ميتة فقال: هلا انتفعتم بجلدها، قالوا: إنها ميتة، قال: إنما حرم أكلها" ٣. وفي لفظ: "ألا خذوا إهابها فادبغوه فانتفعوا به" رواه مسلم.
وهل يختص ذلك بكل مأكول، أو ما كان طاهرا في حال الحياة؟ على روايتين ...
وصوف الميتة، وشعرها، وريشها، وبيضها طاهر; لأنه لا روح فيه، ولا يحله الموت ٤ واختار الشيخ تقي الدين: طهارة قرنها، وعظمها، وظفرها، وما هو من جنسه كالحافر ونحوه، وقال: قاله غير واحد من العلماء.
وكل ميتة نجسة; لقوله تعالى: ﴿حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ﴾ ٥ إلا الآدمي، لحديث أبي هريرة، متفق عليه.
وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه طاهر إذا مات فيه حلت ميتته،
_________
١ فتح الباري شرح صحيح البخاري الجزء ٧/ ٧٥ في باب الذبائح والصيد.
٢ لأن الأصل الطهارة ...
٣ النووي على مسلم ٤/ ٥١.
٤ لأنه حلال قبل الموت بخلاف غيره من الأعضاء والتي لا تحل إلا بالموت، فلو قطعت قبل الموت حرمت كاليد والرجل ونحوها ...
٥ سورة المائدة آية: ٣.
1 / 10
لقوله ﵊ في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" ١.
وما لا نفس له سائلة إذا مات فهو طاهر إذا لم يكن متولدًا من نجاسة.
وتباح الصلاة في ثياب الصبيان، والمربيات وثوب المرأة الذي تحيض فيه، لصلاته ﷺ وهو حامل أمامة بنت ابنته. قاله في الشرح ٢.
باب الاستنجاء وهو إزالة خارج من سبيل بماء، أو إزالة حكمه بحجر ونحوه. يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله; لحديث علي ٣ رواه ابن ماجه. ويقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، لحديث أنس، متفق عليه ٤. ويستحب أن يقول عند خروجه: غفرانك، لحديث أنس، رواه الترمذي ٥. ويسن أن يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لحديث أنس، رواه ابن ماجه ٦. ويقدم رجله اليسرى في الدخول، واليمني في الخروج، عكس مسجد ونعل. _________ ١ الترمذي: الطهارة (٦٩)، والنسائي: المياه (٣٣٢) والصيد والذبائح (٤٣٥٠)، وأبو داود: الطهارة (٨٣)، وابن ماجه: الطهارة وسننها (٣٨٦) والصيد (٣٢٤٦)، وأحمد (٢/٢٣٧،٢/٣٦١)، ومالك: الطهارة (٤٣)، والدارمي: الطهارة (٧٢٩) . ٢ هذا ما لم تصبه نجاسة من بول أو دم. ٣ نيل الأوطار ج ١/ ٨٥. ونصه ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول: بسم الله. ٤ النووي على مسلم ٤/ ٧٠. ٥ نيل الأوطار: ج ١/ ٨٦. ٦ نيل الأوطار ج١/ ٨٦.
باب الاستنجاء وهو إزالة خارج من سبيل بماء، أو إزالة حكمه بحجر ونحوه. يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله; لحديث علي ٣ رواه ابن ماجه. ويقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، لحديث أنس، متفق عليه ٤. ويستحب أن يقول عند خروجه: غفرانك، لحديث أنس، رواه الترمذي ٥. ويسن أن يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لحديث أنس، رواه ابن ماجه ٦. ويقدم رجله اليسرى في الدخول، واليمني في الخروج، عكس مسجد ونعل. _________ ١ الترمذي: الطهارة (٦٩)، والنسائي: المياه (٣٣٢) والصيد والذبائح (٤٣٥٠)، وأبو داود: الطهارة (٨٣)، وابن ماجه: الطهارة وسننها (٣٨٦) والصيد (٣٢٤٦)، وأحمد (٢/٢٣٧،٢/٣٦١)، ومالك: الطهارة (٤٣)، والدارمي: الطهارة (٧٢٩) . ٢ هذا ما لم تصبه نجاسة من بول أو دم. ٣ نيل الأوطار ج ١/ ٨٥. ونصه ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول: بسم الله. ٤ النووي على مسلم ٤/ ٧٠. ٥ نيل الأوطار: ج ١/ ٨٦. ٦ نيل الأوطار ج١/ ٨٦.
1 / 11
ولا يدخله بشيء فيه اسم الله، لأنه ﷺ "إذا دخل الخلاء وضع خاتمه" ١، رواه أبو داود ٢، وقال حديث منكر. فإن احتاج إلى ذلك دخل، ويستره، لأنه حالة ضرورة.
ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى; لأنه أسهل للخارج، لحديث قيس بن مالك، أخرجه الطبراني ٣. وإن كان في الفضاء أبعد واستتر، لحديث المغيرة، رواه أبو داود ٤.
ويرتاد لبوله موضعا رخوا، ولا يبول في شق، ولا سرب، لحديث عبد الله بن سرجس رواه أبو داود ٥.
ولا يبول في طريق نافع، ولا تحت شجرة مثمرة، لأنه يؤذي الناس بذلك; وقال ﷺ "اتقوا اللاعنين " ٦ رواه مسلم ٧.
ولا يستقبل القبلة في القضاء، لحديث أبي أيوب، متفق عليه ٨. وفي استدبارها في الفضاء، واستقبالها في البنيان روايتان. قال الشيخ تقي الدين: يحرم استقبال القبلة، واستدبارها عند التخلي مطلقا، سواء الفضاء والبنيان ٩. وهو رواية اختارها أبو بكر عبد العزيز.
_________
١ الترمذي: اللباس (١٧٤٦)، والنسائي: الزينة (٥٢١٣)، وأبو داود: الطهارة (١٩)، وابن ماجه: الطهارة وسننها (٣٠٣) .
٢ نيل الأوطار: جم ١/ ٨٦.
٣ هذا الحديث ضعفه النووي. وراويه سراقة بن مالك.
٤ مختصر شرح وتهذيب سنن أبي داود ج١/ ١٤.
٥ نيل الأوطار ج١/ ٩٨.
٦ مسلم: الطهارة (٢٦٩)، وأبو داود: الطهارة (٢٥)، وأحمد (٢/٣٧٢) .
٧ النووي على مسلم ج٣/ ١٦١.
٨ النووي على مسلم ج٣/ ١٥٢، ١٥٣.
٩ الاختيارات: ٨.
1 / 12
ولا يكفي انحرافه عن الجهة. قال في الاختيارات: قلت: وهو ظاهر كلام جده ١.
ولا يمس ذكره بيمينه، ولا يستجمر بها، لحديث أبي قتادة. متفق عليه ٢. قال الشيخ تقي الدين: يكره، السلت، والنتر، ولم يصح الحديث في الأمر به ٣. والتمشي، والتنحنح عقيب البول بدعة ٤.
فصل
ثم يستجمر وترا ; لقوله ﵊: "من استجمر فليوتر، من فعل قد أحسن ومن لا فلا حرج" ٥ رواه أبو داود ٦.
وأثر الاستجمار بنخس يعفى عن يسيره ... وعنه أنه طاهر ٧، اختاره الشيخ تقي الدين. ثم يستنجي لحديث عائشة ٨، قال الترمذي: حديث صحيح. فإن
_________
١ الاختيارات: ٨.
٢ النووي على مسلم ج٣/ ١٥٩.
٣ يشير إلى ما استدل به بعض الفقهاء على النتر وهو ما ورد أنه قال: إذا بال أحدكم فلينتر، ولم يصح كما أشار.
٤ يشير الشيخ إلى ما ذهب إليه البعض من المبالغة المؤدية إلى العنت والمشقة والوسوسة بحجة الاحتياط من البول ...
٥ البخاري: الوضوء (١٦١،١٦٢)، ومسلم: الطهارة (٢٣٧)، والنسائي: الطهارة (٨٨)، وأبو داود: الطهارة (٣٥)، وابن ماجه: الطهارة وسننها (٣٣٨،٤٠٩)، وأحمد (٢/٢٣٦،٢/٢٥٤،٢/٢٧٧،٢/٢٧٨،٢/٣٠٨،٢/٣١٤،٢/٣٥١،٢/٣٥٦،٢/٣٦٠،٢/٣٨٧،٢/٤٠١،٢/٤٦٣،٢/٤٨٢)، ومالك: الطهارة (٣٣،٣٤)، والدارمي: الطهارة (٦٦٢) .
٦ نيل الأوطار: ج١/ ١٠٩.
٧ الإنصاف ج١/ ١٠٩.
٨ المراد به حديث عائشة الذي فيه: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء ... الحديث / الترمذي ١/ ٣٠.
1 / 13
اقتصر على الاستجمار أجزأه إذا نقى وكمل العدد ١، لحديث عائشة، رواه أبو داود ٢.
ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات: إما بحجر ذي شعب، أو ثلاثة أحجار، لأن النبي ﷺ قال: "لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار" ٣ رواه مسلم ... ٤
ويجوز الاستجمار بكل طاهر منقٍ، لا الروث، والعظام، لحديث ابن مسعود، رواه مسلم. قال في الاختيارات: ويجزئ بعظم، وروث ٥.
قلت: وما نهى عنه في ظاهر كلامه لحصول المقصود، وأنه لم ينق، بل لإفساده، فإذا قيل: يزول بطعامنا مع التحريم فهذا أولى ٦.
قال في الشرح: والاستجمار بالخشب والخرق وما في معناهما مما ينقي جائز في قول الأكثر ٧. وعنه: لا يجزي إلا الأحجار. وهو مذهب داود.
ويجب الاستنجاء بماء، أو الاستجمار بحجر أو نحوه لكل خارج إلا الريح.
_________
١ أي ثلاثا.
٢ أبو داود جم١/ ٣٨.
٣ مسلم: الطهارة (٢٦٢)، والترمذي: الطهارة (١٦)، والنسائي: الطهارة (٤١)، وأبو داود: الطهارة (٧)، وابن ماجه: الطهارة وسننها (٣١٦)، وأحمد (٥/٤٣٧،٥/٤٣٨،٥/٤٣٩) .
٤ النووي على مسلم ٣/ ١٥٢.
٥ ما أشار إليه من الأجزاء بالعظم والروث هما غير النجسين ...
٦ الاختيارات: ٩.
٧ المغني والشرح: مجلد ١/ ٩٤ ...
1 / 14
ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم; لحديث المقداد المتفق عليه: يغسل ذكره ثم يتوضأ ١. ولو كانت النجاسة على غير السبيلين، أو عليهما غير خارجة منهما: صح الوضوء والتيمم قبل زوالها ...
باب السواك وسنن الوضوء السواك بعود لين منق للفم، لا يتفتت، مسنون كل وقت، لحديث: "السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب " ٢، رواه الشافعي وأحمد وغيرهما ٣. ويسن السواك في جميع الأوقات، لحديث عاثشة، رواه مسلم ٤. ويتأكد استحبابه في ثلاثة مواضع: عند تغير رائحة الفم، وعند النوم لحديث حذيفة متفق عليه، وعند إرادة الصلاة، لقوله ﷺ: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" ٥ متفق عليه. ويستحب في سائر الأوقات، ولو لصائم بعد الزوال، قال في الاختيارات: وهو رواية عن أحمد ٦، وقاله مالك وغيره. _________ ١ النووي على مسلم: ج٣/ ٢١٢. ٢ النسائي: الطهارة (٥)، وأحمد (٦/٤٧،٦/٦٢،٦/١٢٤،٦/١٤٦،٦/٢٣٨)، والدارمي: الطهارة (٦٨٤) . ٣ نيل الأوطار/ شرح منتقى الأخبار جزء ١/ ١٢٥. ٤ لعله يريد حديث عائشة الذي نصه في مسلم: "عن عائشة أن النبي ﷺ كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك" إذا لم يرد في مسلم ما يفيد العموم بلفظه انظر النووي على مسلم ج٣/ ١٤٤. ٥ البخاري: الجمعة (٨٨٧)، ومسلم: الطهارة (٢٥٢)، والترمذي: الطهارة (٢٢)، والنسائي: الطهارة (٧)، وأبو داود: الطهارة (٤٦)، وابن ماجه: الطهارة وسننها (٢٨٧)، وأحمد (٢/٢٤٥،٢/٢٥٠،٢/٢٨٧،٢/٣٩٩،٢/٤٢٩،٢/٥٠٩،٢/٥٣٠)، ومالك: الطهارة (١٤٧)، والدارمي: الطهارة (٦٨٣) والصلاة (١٤٨٤) . ٦ الاختيارات: ١٠.
باب السواك وسنن الوضوء السواك بعود لين منق للفم، لا يتفتت، مسنون كل وقت، لحديث: "السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب " ٢، رواه الشافعي وأحمد وغيرهما ٣. ويسن السواك في جميع الأوقات، لحديث عاثشة، رواه مسلم ٤. ويتأكد استحبابه في ثلاثة مواضع: عند تغير رائحة الفم، وعند النوم لحديث حذيفة متفق عليه، وعند إرادة الصلاة، لقوله ﷺ: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" ٥ متفق عليه. ويستحب في سائر الأوقات، ولو لصائم بعد الزوال، قال في الاختيارات: وهو رواية عن أحمد ٦، وقاله مالك وغيره. _________ ١ النووي على مسلم: ج٣/ ٢١٢. ٢ النسائي: الطهارة (٥)، وأحمد (٦/٤٧،٦/٦٢،٦/١٢٤،٦/١٤٦،٦/٢٣٨)، والدارمي: الطهارة (٦٨٤) . ٣ نيل الأوطار/ شرح منتقى الأخبار جزء ١/ ١٢٥. ٤ لعله يريد حديث عائشة الذي نصه في مسلم: "عن عائشة أن النبي ﷺ كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك" إذا لم يرد في مسلم ما يفيد العموم بلفظه انظر النووي على مسلم ج٣/ ١٤٤. ٥ البخاري: الجمعة (٨٨٧)، ومسلم: الطهارة (٢٥٢)، والترمذي: الطهارة (٢٢)، والنسائي: الطهارة (٧)، وأبو داود: الطهارة (٤٦)، وابن ماجه: الطهارة وسننها (٢٨٧)، وأحمد (٢/٢٤٥،٢/٢٥٠،٢/٢٨٧،٢/٣٩٩،٢/٤٢٩،٢/٥٠٩،٢/٥٣٠)، ومالك: الطهارة (١٤٧)، والدارمي: الطهارة (٦٨٣) والصلاة (١٤٨٤) . ٦ الاختيارات: ١٠.
1 / 15
والأفضل بيده اليسرى.
قال الشيخ تقي الدين: وما علمت إماما خالف في ذلك، والسواك ما علمت أحدا كرهه في المسجد، والآثار تدل عليه ١.
ويستاك عرضا مبتدئًا بجانب فمه الأيمن. ويدهن غبا، لأنه ﷺ "نهى عن الترجل إلا غبا" ٢ رواه النسائي والترمذي ٣.
قال الشيخ تقي الدين: ويفعل الأصلح في كل بلد بما يناسبه من الدهن والغسل ٤. ويكتحل في كل عين وترا ثلاثا قبل أن ينام; لفعله ﷺ رواه أحمد ٥.
وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، لحديث أبي هريرة رواه أحمد ٦، وتسقط مع السهو، وكذا مع غسل وتيمم.
ويجب الختان إذا وجبت الطهارة، والصلاة، وينبغي إذا راهق البلوغ، أن يختتن كما كانت العرب تفعل لئلا يبلغ إلا وهو مختون، قاله في الاختيارات ٧.
_________
١ الاختيارات: ١٠.
٢ الترمذي: اللباس (١٧٥٦)، والنسائي: الزينة (٥٠٥٥)، وأبو داود: الترجل (٤١٥٩) .
٣ نيل الأوطار على المنتقى ج١/ ١٥٢.
٤ الاختيارات: ١٠.
٥ نيل الأوطار ج١/ ١٥٦.
٦ يريد حديث أبي هريرة الذي نصه: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه" نيل الأوطار ج١/ ١٦٥.
٧ الاختيارات: ١٠.
1 / 16
ويكره القزع، وهو: حلق بعض الرأس وترك بعض،. وكذا حلق القفا لغير حجامة، ونحوها. ويسن إبقاء شعر الرأس، قال أحمد: هو سنة، لو نقوى عليه لاتخذناه لكن له كلفة ومؤنة. ويعفي لحيته، ويحرم حلقها، قاله الشيخ تقي الدين ١. ويكره ترك شعره في المسجد، وإن لم يكن نجسا. ويقلم أظفاره، ويحف شاربه، وينتف إبطيه، ويحلق عانته.
فصل
وسنن الوضوء: السواك، وغسل الكفين ثلاثا، ويجب من نوم ليل، لحديث "إذا قام أحدكم من نومه فلْيغسِلْ يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يداه" رواه٢ مسلم وغيره، قال المجد: وقد حمله بعض أهل العلم على الاستحباب.
ويبدأ بمضمضة ثم الاستنشاق، والمبالغة فيهما، وتخليل اللحية الكثيفة، والأصابع، والتيامن، والغسلة الثانية، والثالثة، ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة لأنه ﷺ توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا ٣. وفي بعض أعضاء الوضوء مرة، وبعضها مرتين، قاله في الهدي. ولا يسن مسح العنق ولا الكلام على الوضوء.
_________
١ الاختيارات: ١٠.
٢ النووي على مسلم ج٣/ ١٧٨.
٣ نيل الأوطار ج١/ ١٥٧.
1 / 17
باب فروض الوضوء وصفته
الفرض شرعا: ما أثيب فاعله، وعوقب تاركه. والوضوء: استعمال ماء طاهر في الأعضاء الأربعة. وكان فرضه مع فرض الصلاة، رواه ابن ماجة١، ذكره في المبدع ٢.
قال الشيخ تقي الدين: لم يرد الوضوء بمعنى غسل اليد والفم إلا في لغة اليهود ٣.
وهو من خصائص هذه الأمة كما جاءت به الأحاديث الصحيحة، وليس عند أحد من أهل الكتاب خبر أن واحدا من الأنبياء أنه كان يتوضأ وضوء المسلمين، بخلاف الاغتسال من الجنابة فإنه كان مشروعا عندهم، ولم يكن لهم تيمم إذا عدموا الماء.
فصل
وفروض الوضوء ستة: أحدها: غسل الوجه والفم، والأنف منه ٤، فالمضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين ٥ لأن غسل الوجه فيهما واجب بغير خلاف; وهما منه ظاهرا بدليل أحكام خمسة:
١- إفطار الصائم بتعمد وصول القيء إليهما.
٢- ولا يفطر بوصول الطعام إليهما.
_________
١ زاد المعاد ج١/ ٩٩.
٢ المبدع ج١/ ١١٣.
٣ الاختيارات: ١٠.
٤ يريد المضمضة والاستنشاق.
٥ يعني الطهارة عن الحدث الأكبر والحدث الأصغر..
1 / 18
٣- لا يحد بوضع الخمر فيهما.
٤- ولا ينشر الرضاع وصول اللبن إليهما.
٥- ويجب غسلهما من النجاسة.
وهذه أحكام الظاهر. ولو كانا باطنين انعكست هذه الأحكام. وعنه: أنهما واجبان في الأكبر دون الأصغر ١. وقال مالك والشافعي: مسنونان فيهما.
الثاني: غسل اليدين مع المرفقين.
والثالث: مسح الرأس، والأذنان منه، لقوله ﷺ: "الأذنان من الرأس"٢ رواه ابن ماجه ... ٣
الرابع: غسل الرجلين إلى الكعبين; لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ ٤ الآية.
الخامس: الترتيب على ما ذكر الله، لأنه أدخل الممسوح بين مغسولين، ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب.
السادس: الموالاة، وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، لأنه ﷺ "رأى رجلا يصلي، وفي قدمه لمعة لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء" ٥ رواه أحمد وغيره. ٦
١ الإنصاف ١/ ١٥٢.
٢ الترمذي: الطهارة (٣٧)، وابن ماجه: الطهارة وسننها (٤٤٤) .
٣ نيل الأوطار ج١/ ١٧٧.
٤ سورة المائدة آية: ٦.
٥ مسلم: الطهارة (٢٤٣)، وأبو داود: الطهارة (١٧٣)، وابن ماجه: الطهارة وسننها (٦٦٦)، وأحمد (١/٢١،١/٢٣) .
٦ أبو داود ج١/ ١٢٨.
1 / 19
والنية شرط لطهارة الأحداث كلها، لحديث عمر المتفق عليه ١. فينوي رفع الحدث، أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بها.
قال الشيخ تقي الدين: وتجب النية لطهارة الحدث لا الخبث، وهو مذهب جمهور العلماء ٢. ولا يجب نطقه بها سرا باتفاق الأئمة الأربعة؛ واتفق الأئمة الأربعة على أنه لا يشرع الجهر بها، ولا تكرارها، وينبغي تأديب من اعتاده. وكذا في بقية العبادات لا يستحب النطق بها ٣ والجهر بلفظها منهي عنه عند الشافعي وسائر أئمة المسلمين، ويعزل عن الإمامة إن لم يتب، انتهى ٤.
والوضوء مرة مرة; أن النبي ﷺ توضأ مرة مرة، لحديث رواه ابن ماجه ٥.
فصل
وصفة الوضوء أن ينوي، ويسمي، ويغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا، ثم يغسل وجهه ثلاثا، وحده من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وما فيه من شعر خفيف. ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، ويدخلهما ٦ في الغسل.
_________
١ يريد حديث: إنما الأعمال بالنيات ... الحديث انظر نيل الأوطار ج١/ ١٤٧.
٢ الاختيارات: ١١.
٣ إلا عند الإحرام وذبح المتقرب بها كالأضحية والعقيقة والهدي.
٤ الاختيارات: ١١.
٥ نيل الأوطار ج١/ ١٨٩.
٦ أي المرفقين.
1 / 20
ثم يمسح رأسه كله، لحديث عبد الله بن زيد ١. عنه يجزئ مسح بعضه، لحديث المغيرة ٢.
قال في الاختيارات: ويجوز مسح بعض الرأس لعذر، قاله القاضي في التعليق ٣. ولا يسن تكرار مسح جميعه، وهو ظاهر مذهب الإمام مالك ٤ وأحمد ٥ وأبي حنيفة ٦. ثم يغسل رجليه - إلى الكعبين - ويدخلهما في الغسل.
ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد في الهدي. وكل حديث في أذكار الوضوء التي تقال عليه فكذب غير التسمية في أوله، وقول: "أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين" إلى آخر الحديث ٧.
ولو كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء إلى ما تحته لم تصح طهارته، وقيل تصح، وهي الصحيح، واختاره ٨. وألحق به كل يسير منع حيث كان من البدن كدم وعجين. انتهى ٩.
_________
١ نيل الأوطار ج١/ ١٧١.
٢ نيل الأوطار ج١/ ١٨٤.
٣ الاختيارات: ١١.
٤ شرح منح الجليل مختصر خليل ج١/ ٤٧.
٥ الإنصاف ج١/ ١٦٣.
٦ بدائع الصنائع ج١/ ٢٢.
٧ تكملته: واجعلني من المتطهرين، انظر شرح النووي على صحيح مسلم و٣/ ١٢١.
٨ أي شيخ الإسلام ابن تيمية إلا أنه نص على اليسير في الاختيارات: ١٢.
٩ من الاختيارات: ١٢.
1 / 21
ويكره الزيادة على الثلاث، لحديث عمرو بن شعيب، رواه أبو داود والنسائي ١. ويكره الإسراف في الماء، لحديث سعيد رواه ابن ماجه. وتباح معاونته، ويباح تنشيف أعضائه من ماء الوضوء، وقال في الهدي: ولم يكن يعتاد تنشيف أعضائه في الوضوء ٢.
باب المسح على الخفين يجوز المسح على الخفين من غير خلاف; لحديث جرير متفق عليه ٣. قال في الاختيارات: وهل المسح أفضل، أم غسل الرجلين أفضل، أم هما سواء؟ قال الشيخ تقي الدين: وفصل الخطاب أن الأفضل في حق كل واحد ما هو الموافق لحال قدمه. فالأفضل لمن قدماه مكشوفتان غسلهما، وبالعكس. ويجوز المسح على الجوارب، والجراميق ; لحديث المغيرة: "مسح على الجوربين والنعلين" ٤ رواه الترمذي ٥. قال أحمد: يذكر المسح على الجوربين عن سبعة أو ثمانية من أصحاب النبي ﷺ. ويشترط في الجورب أن يكون صفيقا يستر القدم، وأن يثبت في القدمين بنفسه من غير شد. _________ ١ نيل الأوطار ج١/ ١٩٠. ٢ الهدي النبوي لابن القيم: ١/ ١٠١. ٣ نيل الأوطار ج١/ ١٩٥. ٤ الترمذي: الطهارة (٩٩)، والنسائي: الطهارة (١٢٥)، وأبو داود: الطهارة (١٥٩)، وابن ماجه: الطهارة وسننها (٥٥٩)، وأحمد (٤/٢٥٢) . ٥ نيل الأوطار ج١/ ١٩٩.
باب المسح على الخفين يجوز المسح على الخفين من غير خلاف; لحديث جرير متفق عليه ٣. قال في الاختيارات: وهل المسح أفضل، أم غسل الرجلين أفضل، أم هما سواء؟ قال الشيخ تقي الدين: وفصل الخطاب أن الأفضل في حق كل واحد ما هو الموافق لحال قدمه. فالأفضل لمن قدماه مكشوفتان غسلهما، وبالعكس. ويجوز المسح على الجوارب، والجراميق ; لحديث المغيرة: "مسح على الجوربين والنعلين" ٤ رواه الترمذي ٥. قال أحمد: يذكر المسح على الجوربين عن سبعة أو ثمانية من أصحاب النبي ﷺ. ويشترط في الجورب أن يكون صفيقا يستر القدم، وأن يثبت في القدمين بنفسه من غير شد. _________ ١ نيل الأوطار ج١/ ١٩٠. ٢ الهدي النبوي لابن القيم: ١/ ١٠١. ٣ نيل الأوطار ج١/ ١٩٥. ٤ الترمذي: الطهارة (٩٩)، والنسائي: الطهارة (١٢٥)، وأبو داود: الطهارة (١٥٩)، وابن ماجه: الطهارة وسننها (٥٥٩)، وأحمد (٤/٢٥٢) . ٥ نيل الأوطار ج١/ ١٩٩.
1 / 22