Vos recherches récentes apparaîtront ici
Kitab Ithmid al-'Aynayn fi Ba'd Ikhtilaf al-Shaykhayn Ibn Hajar al-Haytami wa al-Shams al-Ramli
Cali Ba Sabrin d. 1305 AHكتاب إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين ابن حجر الهيتمي والشمس الرملي
إجماعا وكان أداء، وتحسب أيام التشريق وغيرها على وقوفهم مما يتعلق بالحج، وألحق به في الحاشية الضحية لا صلاة العيد والآجال ونحوها ما لا تعلق للحج بها اه كما في شيخنا، وفيه: وليلة الحادي عشر كيوم العاشر على المعتمد اه. وعبارة (م ر) ومقتضى كلام المصنف أنهم لو وقفوا ليلة الحادي عشر لا يجزىء وهو كذلك كما صححه القاضي حسين، وإن بحث السبكي الإجزاء كالعاشر لأنه من تتمته اه بحرفه، فمقتضى ما في (م ر) أن المعتمد عدم الإجزاء فتدبر، وقال الشيخ الشرقاوي: يكفي الوقوف ليلة الحادي عشر كاليوم العاشر على ما اعتمده (م ر) اه بالمعنى.
(فصل): في الحلق
الصلاة والسلام رجع وصلى الظهر بمنى وقال: يعارضه ما فيه أيضا عن جابر أنه صلاها، أي صلاة يوم العيد، بمكة.
(فصل): واجبات الحج ستة
Page 103