Vos recherches récentes apparaîtront ici
Kitab Ithmid al-'Aynayn fi Ba'd Ikhtilaf al-Shaykhayn Ibn Hajar al-Haytami wa al-Shams al-Ramli
Cali Ba Sabrin d. 1305 AHكتاب إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين ابن حجر الهيتمي والشمس الرملي
من عجل لعامين أجزأه عن الأول، وقال (حج): إن ميز واجب كل عام هذا في زكاة نحو التجارة، أما الفطر فله تعجيلها في رمضان، وزكاة النابت له إخراجها بعد وجوبها فيه ولو قبل الجفاف والتنقية لا غير. [مسألة]: لو غاب المالك أو الآخذ عن بلد الوجوب لم يجز المعجل عند (حج) خلافا ل (مر) قال الشرقاوي: قرر الحفني أن غيبة الدفع لا تضر في زكاة الفطر، ولو مات المدفوع له مثلا لزم المالك الدفع ثانيا، ولا يجزىء دفع المعجل لغير مستحق وقت القبض وإن استحقه وقت الوجوب اه.
(فصل): في تعميم الأصناف
وإن نص على ذلك، قاله في التحفة.
(فصل): في صدقة التطوع
قد تجب صدقة التطوع كأن يجد مضطرا ومعه ما يطعمه به فاضلا عنه، لكن قد ذكروا أنه لا يجب بذله إلا ببدله، قال في التحفة: والحاصل أنه يجب البذل هنا أي للمحتاجين من غير اضطرار بلا بدل لا مطلقا، بل ما زاد على كفاية سنة، وثم أي في المضطر يجب البذل بما لم يتحجر حالا ولو على فقير لكن بالبدل.
Page 77