Le Livre des Deux Mille

al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AH
77

Le Livre des Deux Mille

كتاب الألفين - الجزء1

لأنا نقول: العام إذا خص بدليل لا يخرج عن دلالته فيما عدا محل التخصيص (1) .

الوجه الثامن عشر: لو ثبتت الإمامة بالاختيار لكان لمن يثبتها باختياره أن يبطلها ويزيلها باختياره، كما في الأمير والقاضي، وإذا لم يعمل[الاختيار] (2) في إزالتها علمنا أنه لا يعمل في ثبوتها.

لا يقال: هلا كان الأمر فيها كالأمر في ولي المرأة، أنه يملك تزويجها ولا يملك فسخ العقد بعد التزويج؟ لأنا نقول: الفرق ظاهر، فإن الشارع جعل لإزالة قيد النكاح سببا مخصوصا غير منوط بنظر الولي ولا بنظر المرأة، بل بالزوج، بخلاف ولاية الإمامة، فإنها منوطة باختيار العامة لمصلحتهم على تقدير ثبوتها به.

الوجه التاسع عشر: لو كان لجماعة أن تولي الإمام[لكان الإمام] (3) خليفة لها على نفسها، وليس للإنسان أن يستخلف على نفسه، كما ليس له أن يحكم لنفسه، وهو يبطل الاختيار.

لا يقال: هلا كان الأمر في ذلك كحدوث حادثة للمجتهد، فإذا اجتهد وعمل فإنه لا يكون[ذلك] (4) حكما لنفسه أو على نفسه، بل يكون حكما لله وللرسول عليه السلام بشرط اجتهاده، وكذلك المختارون إذا اختاروا الإمام؟ لأنا نقول: الفرق ظاهر، فإن حكم الله تعالى في الحادثة واحد، وقد أمر المكلف بإصابته بواسطة النظر في الأدلة التي نصبها الله تعالى وجعلها علامة عليه، فإنها لا بد

اللمع: 30-31. المحصول في علم أصول الفقه 3: 7. روضة الناظر وجنة المناظر 2: 150-151.

Page 87