Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Mortada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
كرا فصاعدا إلا مع التغير (1) انتهى. فحكم بتقوى السافل بالعالي القليل المتمم له. ثم ذكر بعد ذلك اتحاد الواقف مع المجاري المساوي أو العالي - ولو كالفوارة - دون السافل. فالمجتمع من العبارتين ما تقدم عن التذكرة، فتأمل. ومثلها ظاهر كشف الالتباس (2) في الغديرين المتواصلين، بل الموجز (3).
لكنهم قدس الله أسرارهم خالفوا ذلك في مادة الحمام، فاشترطوا فيها الكرية، معللا (1) ذلك باتصالها بنجاسة السافل لو لم يكن كرا. ويستفاد هذا القول أيضا من اعتباره الدفعة في إلقاء المطهر بناء على ما في شرح الروضة: من أن الوجه في ذلك أن لا يختلف سطوح الماء فينفعل السافل (5). ويظهر أيضا من جامع المقاصد عند مناقشته في قول الذكرى (6): ويطهر بإلقاء كر فكر..
قال في القواعد: وماء الحمام كالجاري إذا كانت له مادة هي كر فصاعدا (7) انتهى.
فإن ظاهره عدم تقوم السافل بالعالي القليل في الحمام الذي هو أولى بسهولة الأمر من غيره.
وقال في الذكرى: والأظهر اشتراط الكرية في المادة، حملا للمطلق على
Page 165
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004