Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Mortada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
النجسة بغير التغير باتصاله بماء معتصم. وفيه: ما مر (1) في تطهير الجاري من إجمال الرواية واحتمال رجوع العلة إلى ذهاب الوصف بالنزح.
الثالث: اقتضاء الاتصال الاتحاد والماء الواحد لا يختلف حكمه.
وفيه: أنه إن أريد بالاتحاد اتحاد السطح فالكبرى ممنوعة، وإن أريد الاتحاد في الإشارة إليهما فالصغرى ممنوعة.
الرابع: أن الاتصال يوجب اختلاط بعض أجزاء الكر ببعض أجزاء المتنجس، فإما أن ترتفع النجاسة من النجس أو يتنجس جزء الكر، والثاني مخالف لأدلة عدم انفعال الكر، فتعين الأول، فإذا طهر الجزء طهر الجميع لعين ما ذكر.
وفيه: منع الملازمة الأخيرة، فإن طهارة الجزء المختلط بالاختلاط المنفي في الباقي لا يوجب طهارته: وإن أريد بالاختلاط مطلق الاتصال كان الاكتفاء به عين النزاع، وما الفرق بينه وبين ما لو تغير بعض الكثير دون بعضه الباقي على الكثرة؟
هذا خلاصة ما ذكروا لكفاية الاتصال.
وقد ذكر شارح الروضة وجوها لابطال اعتبار الامتزاج ليتعين بذلك كفاية الاتصال (2) والأصل في ذلك قول المنتهى - فيما تقدم من كلامه في الغديرين المتواصلين -: إن في بقاء النجس منهما على نجاسته نظرا للاتفاق على طهارة النجس بإلقاء كر والمداخلة ممتنعة والاتصال موجود هنا (3) انتهى.
Page 146
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004