Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Mortada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
دفعة بين الكر الملقى وبين مقدار كثير من الماء النجس، فيطهر ويزيد المطهر عن الكر بكثير.
وإن كان الوجه فيه ما ادعاه جامع المقاصد من النص وتصريح الأصحاب، فاعترف غير واحد بعدم العثور عليه ولا على من ادعاه (1).
وأما الأصحاب فلم يصرح بها منهم إلا المحقق والعلامة والشهيد قدس الله أسرارهم " في الشرائع (2) والتذكرة (3) والدروس (4). ونقضه في المدارك بتصريح العلامة في منها والتحرير بطهارة النجس من الغديرين باتصاله بالطاهر الكثير منهما (5).
ويمكن أن يقال - كما تقدم -: باختصاص اعتبار الدفعة بصورة الالقاء، لا فقد صرح الشيخ في المبسوط والمحقق والعلامة بطهارة القليل باتصال الماء الكثير إليه من تحته، كما عرفت سابقا (6).
وصرح في الذكرى بطهارة القليل بنبع الكثير من تحته إذا كان بقوة كالفوارة (7).
ويشهد أيضا لما ذكرنا اعتراف جامع المقاصد بالطهارة بفوران الجاري من تحت القليل (8).
وبالمجملة: فلا أرى للنقض المذكور موقعا.
وأما ما ذكره جمال المحققين من اعتبار الدفعة للاجماع على الطهارة
Page 133
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004