Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Mortada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
والنجاسة هو الاتحاد، وهو لا يصدق مع كون المعتصم سافلا، لأن السافل لا يدفع النجاسة عن العالي فهو أولى بأن لا يرفع عنه. وأما مع علو المطهر فلو فرض عدم الاتحاد لم يقدح، لأن الرفع بالعالي كالدفع اتفاقي، لأنه أولى من المساواة. لكن من عرف منه القول بعدم تقوي السافل بالعالي ظاهره اعتبار الامتزاج، وقد عرفت أنه لا فرق على الامتزاج بين علو المطهر وعكسه.
ومن هنا علم أن نسبة شارح اللمعتين هذا القول إلى كل من عبر بلقاء كر وإيراده (1) محل نظر، لأن جماعة من المعبرين بالالقاء والايراد الشيخ (2) والمحقق (3) والعلامة في التذكرة (4) والشهيد في الذكرى (5) يعتبرون الامتزاج (6) ومعه لا وجه لاعتبار العلو أو التساوي، فاعتباره لا وجه له.
وبالجملة: فاعتبار أحد الأمرين إنما يتجه على قول من اكتفى في التطهير بمجرد الاتصال الموجب للاتحاد مع منعه من اتحاد السافل بالعالي.
القائل بالامتزاج، أو القائل بحصول الاتحاد ولو مع السفل، أو القائل بكفاية مجرد الاتصال في التطهير وإن لم يحصل الاتحاد، فلا محصل عندهم لهذا الشرط.
Page 127
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004