Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Mortada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
ذلك مجال، والتمسك بالعموم أوضح، وفاقا لظاهر كاشف الغطاء، رحمه الله (1) الصدق وحدة الماء، فيدخل في عموم تنجسيه، ولذا لو كان الماء على هذه الهيئة كرا لم ينفعل شئ منه بالملاقاة.
وأما موارد الاختلاف:
فأحدها: ماء الغسالة، وسيأتي (2).
الثاني: ما ذكره الشيخ رحمه الله من عدم انفعال القليل بما لا يدركه الطرف من الدم (3) ولعل المراد ما يحتاج إدراكه إلى دقة النظر. وفي المبسوط:
ما لا يمكن التحرز منه مثل رؤوس الإبر من الدم وغيره فإنه معفو عنه، لأنه لا يمكن التحرز عنه (4) انتهى.
وتعليله بعدم تيسر الاحتراز كما ترى! نعم، قد يدل عليه في خصوص الدم مصححة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام في رجل رعف فامتخط فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه، هل يصح الوضوء منه؟ فقال: " إن لم يكن شيئا (5) يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه " (6).
ودلالتها مبنية على إرادة السائل إصابة الماء من الإناء تسمية باسم المحل، لأن إرادة خصوص الظرف لا يناسب السؤال. نعم، يحتمل أن يراد الأعم من الظرف والمظروف، فيكون وصول الدم إلى الأعم منهما معلوما وشك في وصوله إلى خصوص الماء أو الإناء، ومعنى الجواب: أنه إن
Page 117
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004