51

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Chercheur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

ذلك مجال، والتمسك بالعموم أوضح، وفاقا لظاهر كاشف الغطاء، رحمه الله (1) الصدق وحدة الماء، فيدخل في عموم تنجسيه، ولذا لو كان الماء على هذه الهيئة كرا لم ينفعل شئ منه بالملاقاة.

وأما موارد الاختلاف:

فأحدها: ماء الغسالة، وسيأتي (2).

الثاني: ما ذكره الشيخ رحمه الله من عدم انفعال القليل بما لا يدركه الطرف من الدم (3) ولعل المراد ما يحتاج إدراكه إلى دقة النظر. وفي المبسوط:

ما لا يمكن التحرز منه مثل رؤوس الإبر من الدم وغيره فإنه معفو عنه، لأنه لا يمكن التحرز عنه (4) انتهى.

وتعليله بعدم تيسر الاحتراز كما ترى! نعم، قد يدل عليه في خصوص الدم مصححة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام في رجل رعف فامتخط فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه، هل يصح الوضوء منه؟ فقال: " إن لم يكن شيئا (5) يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه " (6).

ودلالتها مبنية على إرادة السائل إصابة الماء من الإناء تسمية باسم المحل، لأن إرادة خصوص الظرف لا يناسب السؤال. نعم، يحتمل أن يراد الأعم من الظرف والمظروف، فيكون وصول الدم إلى الأعم منهما معلوما وشك في وصوله إلى خصوص الماء أو الإناء، ومعنى الجواب: أنه إن

Page 117