Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Mortada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
الكثير - في غاية البعد، ولعل هذه المزية هي الخصوصية الداعية لأفراد ماء الحمام عن الواقف وإلحاقه بالجاري.
وربما يخدشه أن ظاهر بعض كشارح الدروس (١) - على ما سيجئ في مسألة الكر - الاتفاق على اعتصام القليل بالعالي الكثير مطلقا، فلم يختص بماء الحمام.
لكن يمكن منع الاجماع، لأن العلامة في التذكرة والمنتهى (٢) مع تصريحه باعتبار الكرية في مادة الحمام استشكل في إلحاق غير ماء الحمام به في الحكم.
والانصاف: أنه لا يعلم الاجماع على اعتصام الأسفل بالأعلى في غير ماء الحمام فيما لو كان العالي واردا عليه بميزاب وشبهه، كما هو الغالب في مادة الحمام.
ثم إن العلامة في التحرير اعتبر زيادة المادة على الكر (٣) ولعله لاعتبار ذلك في تطهيرها للحوض الصغير عند تنجسه - كما صرح به الشهيد والمحقق الثانيان (٤) - وإلا فلم أعرف وجها لاعتبارها في الاعتصام، إلا أن يؤول الكلام بإرادة الكر فما زاد، كما في قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/4/11" target="_blank" title="النساء: 11">﴿وإن كن نساء فوق اثنتين﴾</a> (5) وفي الرضوي: " وكل غدير فيه من الماء أكثر من كر لم ينجسه شئ " (6) ويشهد بذلك تعبيره بنظير ذلك في المجاري،
Page 103
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004