Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Mortada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
ماء يخرج عقيب البول - كما في مرسلة ابن رباط (1) - وزاد جماعة: أنه ماء ثخين (2).
ولا إشكال ولا خلاف في عدم النقض، إلا إذا علم خروج البول معه على وجه يعد بولا، أما لو استهلك أجزاء، لطيفة منه في الودي قبل الخروج فلا حدث ولا خبث.
وأما الوذي - بالذال المعجمة -، ففي مرسلة ابن رباط أنه " يخرج من الأدواء " (3) وظاهره الأمراض.
" ولا " ينقضه أيضا " دم ولو خرج من أحد السبيلين، عدا الدماء الثلاثة " التي هي تنقض الوضوء ويوجب ما عدا الاستحاضة القليلة منها الغسل.
نعم، في رواية حسن بن علي سمعته يقول: " رأيت أبي عليه السلام وقد بعد ما توضأ دما سائلا فتوضأ " (4).
وفي خبر عبيد بن زرارة، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصابه به دم سائل؟ قال: يتوضأ ويعيد، قال: وإن لم يكن سائلا توضأ وبنى، قال: ويصنع ذلك بين الصفا والمروة " (5).
وهما على تقدير سلامة الدلالة محمولان على الاستحباب.
" ولا " ينقضه (قئ ولا نخامة ولا تقليم ظفر ولا حلق شعر) بل في
Page 413
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004