Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Mortada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
ناقضيته ذهاب العقل. وفي المروي عن علل الفضل - بعد ما تقدم من علة وجوب الوضوء مما يخرج من الطرفين - قوله عليه السلام: " وأما النوم، فإن النائم إذا غلب عليه النوم يفتح كل شئ منه واسترخى، فكان أغلب الأشياء.
عليه مما يخرج منه الريح، فوجب فيه الوضوء لهذه العلة... الخبر " (1). ولا ريب في جريان هذه العلة في كل مذهب للعقل.
وكيف كان، فني الاجماعات كفاية.
" و " السادس: " الاستحاضة القليلة " وهي الدم المعهود الذي لا يثقب الكرسف. خلافا للمحكي عن العماني، فلم يوجب به شيئا (2) وربما يوهمه كلام من لم يذكرها في النواقض، والإسكافي، فأوجب به غسلا في اليوم والليلة (3) وعلى خلافهما الأخبار المستفيضة (4) وتفصيل أحكامها يأتي إن شاء الله تعالى.
" و " اعلم أن مقتضى الحصر - المستفاد من الأخبار المستفيضة: أنه " لا ينقض الوضوء (5) مذي " وهو - كما في مرسلة ابن رباط (6) -: ما يخرج عقيب الشهوة.
وإليه يرجع ما عن غير واحد: من أنه ما يخرج عقيب الملاعبة والتقبيل ونحوهما (7). وعن المروي: أنه أرق ما يكون من النطفة
Page 410
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004