Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Mortada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
زمان الخروج والاتصال.
وفيه ما عرفت: من أن العبرة بما لا ينفعل، سواء القول بالامتزاج الاتصال.
ثم إن النابع الواقف لو قلنا بكونه جاريا أو كالمجاري، فإن تغير بعضه طهر بتموج الباقي عليه حتى يزول تغيره. وإن تغير جميعه وزال تغيره من قبل نفسه، فعلى المختار: لا إشكال في بقاء النجاسة.
وعلى القول الآخر: فهل يكفي مجرد وجود المادة وإن لم يخرج منها شئ؟ ظاهر الاستدلال بالصحيحة المتقدمة (1) ذلك: ويجب عليه طهارة البئر تغير بمجرد زوال التغير، لكنك عرفت حال الصحيحة.
نعم، على المختار لو نزح من النابع حتى قل ماؤه فخرج من المنبع ما استهلك به تغير الباقي فينبغي القول بالطهارة، لحصول الامتزاج بما لا ينفعل واستهلاك المتغير فيه؟ لكن سيجئ (2) من جماعة عدم طهارة القليل المتنجس بالنبع من تحته.
وفصل في الذكرى بين كون النبع بقوة - كالفوارة - وكونه رشحا (3).
سيجئ في تطهير القليل (4) إن شاء الله.
" ويلحق به (5) " أي الجاري في عدم انفعال القليل منه (ماء الحمام) هو المختص به اختصاصا معهودا لا بجميع أنحاء الاختصاص والملابسة
Page 99
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004