330

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

البول، والغائط، والريح " (1). وفي رواية الفضل بن شاذان: " لا ينقض الوضوء إلا غائط أو بول أو ريح أو جنابة " (2). مضافا إلى ذيل رواية العلل الآتية.

" و " لكن " الأشبه " عند المصنف " إنه لا ينقض " وأجاب في المعتبر عن إطلاق الآية والروايات بانصرافها إلى المعتاد، فتقيد به، ثم أيد ذلك بالأخبار المقيدة (3). مثل صحيحة زرارة: " قلت لأبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام ما ينقض الوضوء؟ فقالا: ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر والدبر من الغائط والبول أو مني أو ريح، والنوم حتى يذهب العقل، وكل النوم يكره إلا أن تكون تسمع الصوت " (4) وفي صحيحة أخرى لزرارة:

" لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك أو النوم " (5)، وموثقة أديم بن الحر: " أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين " (6) وفي صحيحة ابن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام - في حديث طويل - قال: " قال أبو جعفر عليه السلام: لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك اللذين جعل الله لك، أو قال: اللذين أنعم الله بهما عليك " (7).

وغير ذلك من الأخبار المقيدة.

وفي دعوى التقييد في الاطلاقات لأجل الانصراف أو التقييد

Page 399