Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Mortada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
وآخرون صرحوا بكراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه (1) ولعله لما مر من قوله: " كل ما أكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب " (2).
" و " يكره أيضا سؤر الفأرة " في المشهور على الظاهر، بل قيل:
إنه المعروف من المذهب (3) ففي حديث المناهي: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكل سور الفأرة " (4) لكنه لا يدل على حكم الماء من حيث الشرب والتوضي.
ومن الغريب! ما عن باب تطهير الثياب من نهاية الشيخ: أن الفأرة كالكلب إذا أصابت ثوبا برطوبة وجب غسل موضع الإصابة (5) ونزل على الاستحباب المؤكد.
" و " قيل: المعروف من المذهب كراهة سؤر " الحية " أيضا (6) لرواية أبي بصير: " عن حية دخلت حبا فيه ماء وخرجت منه؟ قال: إن وجد ماء غيره فليهرقه " (7) وعن المدارك تبعا للمعتبر عدم الكراهة (8)
Page 386
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004