316

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

بذلك، وإلا كان سؤرها نجسا، بل المراد كونها مظنة لترك الغسل - وهي المتهمة - كما أن المراد بالغسل في المنطوق كونها مظنة لذلك على ما هو المعارف.

ثم إن ظاهر الأخبار اختصاص الكراهة بالوضوء (1) بل في بعضها مقابلة الشرب بالوضوء (2) الظاهرة في نفي الكراهة.

لكن المحكي عن ظاهر الأكثر عدم الفرق (3) بل عن الوحيد البهبهاني:

الاقتصار على الوضوء لم يقل به فقيه، والظاهر أن التعميم محل وفاق (4) انتهى أقول: لو ثبت الاجماع على التعميم أمكن حمل أدلة الفصل على تفاوت الكراهة.

ثم ظاهر إناطة الكراهة بالاتهام وعدم الأمن تعدي الحكم إلى كل متهم بعدم التوقي من النجاسات، كما هو المحكي عن ظاهر الشيخين (5) الحلي (6) والمحقق (7) وصريح البيان (8) والروضة (9) مضافا إلى ما يظهر من أخبار أخر من استحباب التنزه عمن لا يتنزه (10) ورواية ابن أبي يعفور:

Page 383