Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Mortada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
والاستحالة، وقد قال السيد بطهارة كل جسم صقيل بزوال عين النجاسة مستدلا بأن الغرض زوال العين (1) وقد ذكر الشيخ في التهذيب والاستبصار أنه إذا مضى على عظم الميتة سنة لم يجب غسل الثوب منه (2). ومعلوم: أن المراد صورة رطوبة الثوب، وهو وإن كان ضعيفا، إلا أن المقصود من ذكره الاستيناس.
وقد جزم جماعة كالشهيدين (3) والمحقق الثاني في الجعفرية (4) وشارحيها (5) وصاحب الموجز (6) وشارحه (7) على ما اخترناه حيث عدوا زوال العين من المطهرات في الحيوان.
إلا أن يقال: إنه لا ثمرة يترتب على الحكم بنجاسة الحيوان بملاقاة عين النجاسة، لأن آثار النجاسة ما دامت العين مستندة إليها، ومع زوالها فالمفروض الطهارة، فيقوى أن يكون مراد من حكم بالطهارة بزوال العين عدم انفعاله بالملاقاة نظير حكم بطهر البواطن.
لكنه مدفوع بأن عدم ظهور الثمرة لا يقتضي رفع اليد عن القواعد، فإذا اقتضت القاعدة العمل بالعموم في انفعال كل ملاقي للنجس وجب القول
Page 379
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004