305

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

ومنع دلالة جملة الشرط على انحصار السبب هو بعينه إنكار مفهومه، كما وقع من السيد المرتضى قدس سره. (1).

فظهر بهذا التقرير النظر فيما أجاب به العلامة قدس سره عن هذا الاستدلال (2) وارتضاه الشيخ محمد قدس سره في شرح الاستبصار (3) ردا على والده في المعالم حيث انتصر للشيخ قدس سره (4) بما أوضحناه: من أنه يكفي في المفهوم انقسام غير المأكول إلى ما لا يجوز الوضوء بسؤره وإلى ما يجوز، فليس سالبة كلية وإنما هو سالب الكلية، وقد أوضحنا ذلك أيضا في مسألة الغسالة (5) عند التكلم في مفهوم قوله عليه السلام: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (6).

فالأولى: الجواب عن ذلك بعدم المقاومة سندا - لعدم صحة الرواية - ودلالة، لأن اللازم من الأخذ بظاهرها من التحريم تخصيص لأكثر ما دل على طهارة بعض الأسئار، كسؤر الهرة معللا بطهارتها (7) ونجاسة بعضها كسؤر الكلب معللا بنجاسته (8) وجواز استعمال سؤر ما عدا الكلب (9) فاللازم حمله على الكراهة وأن البأس المنفي في المنطوق أعم من الحرمة.

Page 372