Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Mortada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
خارجان عن مورد الأخبار فلا دليل على التقدير في الموضعين.
فدلالة الإضافة على اعتبار الحيثية في الموضعين وظهور الأخبار في اللون الأصلي لكل من الماء والنجاسة، إنما ينفع في ثبوت النجاسة مع استناد - والتأثر والتأثير الفعليين إليهما، لا في ثبوتهما مع صلاحيتهما للتأثير والتأثر لو قدر عدم الطارئ.
ومن هنا يعلم أن بناء المسألة على اعتبار الصفات الأصلية للماء، واستظهار الأخبار في ذلك لا ينفع في مطلوبه بعد ظهورها في تأثر الماء فعلا، المفقود فيما نحن فيه.
ومن هنا يظهر ما ذكره من وجه تاسع - ذكره ثالث الأوجه التسعة - طوينا ذكره، للعلم بجوابه من أجوبة ما تأخر عنه.
" ويطهر " المتغير (بكثرة الماء الطاهر) الجاري من مادته (عليه متدافعا حتى يزول التغير (1) " ولو زال قبله كفى التدافع الموجب للامتزاج ولا يكفي مجرد الزوال في ظاهر كل من اعتبر - كظاهر الكتاب - تدافع الماء عليه من المادة وتكاثره، كالمبسوط (2) والسرائر (3) والوسيلة (4) والمعتبر (5) والتذكرة (6).
واحتمال ذكر " التدافع " و " التكاثر " في كلماتهم لكونه أسهل أسباب
Page 95
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004