Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Mortada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
الغسالات المذكورة في الروايات نجاستها الذاتية أو العرضية، كما يشهد له تعليل المنع في الأخبار باشتمال غسالة الحمام على غسالات الكفار والنواصب وأنه لا خلق أنجس من الكلب، والناصب أنجس منه (1) فإن هذا كله ظاهر في كون المانع هي النجاسة.
هذا، مع أنه يظهر من بعض الأخبار أمارة الكراهة، مثل قوله عليه السلام:
" من اغتسل في الماء الذي قد اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه. قلت: إن أهل المدينة يقولون: إن فيه شفاء من العين، قال: كذبوا يغتسل في الجنب وولد الزنا والناصب - وهو شرهما ومن كل خلق - ثم يكون في شفاء من العين!.. الحديث " (2). وقد سئل (3) عن ماء الحمام " فقال:
ادخله بإزار، ولا تغتسل من ماء آخر إلا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله، فلا يدرى فيهم جنب أم لا " (4) فإن استثناء صورة الشك في وجود الجنب في ماء الحمام دليل على أن المنع لو كان في المستثنى فإنما هو على وجه التنزه.
وقد يظهر من بعض الأخبار أن السؤال من الغسل بماء الحمام في الأخبار من جهة النجاسة لا رفع الحدث، مثل صحيحة محمد بن مسلم " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إلى الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره أغتسل من مائه؟ قال: نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب، ولقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلي وما غسلتهما إلا بما لزق بهما من التراب " (5) وقريب منها
Page 358
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004