Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Mortada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
هو صريح الخبر وظاهر الأصحاب - لا يوجب الحكم بجواز استعماله في إزالة الحدث والخبث . وإن أراد به أن ظاهر الخبر وكلام الأصحاب العفو المطلق بجعل وجود صفة النجاسة كعدمها، فلا نسلم أنه ظاهر كلام بعضهم فضلا عن جميعهم، لما عرفت من كلمات من لم يصرح بالطهارة.
والأقوى - على تقدير عدم القول بالطهارة - العفو بالمعنى الرابع، وعلى القول بالطهارة عدم جواز رفع الحدث به، لاطلاق ما تقدم في حكم الغسالة من نقل الاجماع على أن ما يزال به النجاسة لا يرفع الحدث (1) فتأمل.
أما جواز رفع الخبث به فلا يخلو عن قوة للاطلاقات السليمة.
وأما الوضوء والغسل الغير الرافعين ففي جوازهما إشكال، من الاطلاقات، ومن أن الظاهر من الأوامر الواردة في الأغسال والوضوءات الغير الرافعة كونها على نحو الرافعية فإذا أمر الحائض بالوضوء (2) أو بغسل الاحرام (3) - مثلا - فكأنه وكل جميع ما يعتبر فيه إلى ما تقرر في الوضوء والغسل الواجبين. مع أن الظاهر أن المراد من هذه الطهارات تنظيف يكون من شأنه رفع الحدث إذا صادفه. وهذا لا يخلو عن قوة.
ثم إن المصرح به في كلام جماعة عدم الفرق بين المخرجين (4) وهو ظاهر كل من أطلق الاستنجاء بناء على شموله بشهادة جماعة لغسل مخرج البول (4) وبه يستقيم الاستدلال على العموم بإطلاق لفظ " الاستنجاء " في
Page 350
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004