Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Mortada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
الخلاف فيه أخرى (1) ومعفو عنه كما عن المنتهى (2) وعن غيره (3).
ولا ينجس الثوب والبدن كما في المقنعة (4) وعن غيره (5) والمحكي عن ظاهر جماعة الاتفاق عليه (6) بل هو " طاهر " كما صرح به في الكتاب القواعد (7) واشتهر بين المتأخرين، وعن غير واحد (8) نقل الاجماع عليها (9).
والأصل في المسألة: الأخبار المعتبرة، ففي حسنة الأحول: " أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في الماء الذي استنجيت به؟ قال:
لا بأس " (10) ورواها في العلل بزيادة قوله عليه السلام: " أتدري لم صار لا بأس به؟ قلت: لا والله، قال: لأن الماء أكثر من القذر " (11).
و [ما] رواه محمد بن النعمان عن أبي عبد الله فيه السلام " قلت له:
أستنجي ثم يقع ثوبي به وأنا جنب؟ فقال: لا بأس به " (12).
ورواية عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به، أينجس ذلك ثوبه؟
Page 345
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004