Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Mortada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
بطهارة الغسالة مطلقا، ولذا نسب في الذكرى (1) إليه وإلى البصروي التسوية بينها (2) وبين الماء المستعمل. لكن قوله أخيرا يدل على نجاسة الماء الرافع للحدث الإبر عنده. ويؤيده أنه حكم في الماء القليل بنجاسته بارتماس الجنب فيه بعد ما حكم بنجاسته لوقوع النجاسة فيه (3). واستبعاد ذلك منه - لنقل الاجماع على طهارة ذلك الماء - يدفعه قوله بعدم جواز إزالة الخبث بذلك الماء، مع نقل العلامة وولده فخر الدين الاجماع على جواز إزالة الخبث به (4) ومما ذكرنا ظهر أن نسبة هذا القول إلى المرتضى وجل الطبقة الأولى كما في اللوامع (5) أو إلى شيوخ المذهب كالمرتضى وابن إدريس وابن حمزة والشيخ والعماني كما في كشف الالتباس (6) لم يقع في محله.
وكيف كان: فما استدل أو يمكن أن يستدل به لهم وجوه:
أحدها: الأصل بعد منع كلية انفعال الماء القليل كما في الروض (7) وشرح الجعفرية (8) وغيرها. وقد تقدم فساد ذلك مستوفى.
الثاني: ما يظهر من كلام السيد الذي ارتضاه الحلي (9) وكاشف
Page 326
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004